القرار الاداري عندما يصدر يفترض فيه انه صدر تحقيقا للمصلحة العامة ومن يحتج بغير هذا عليه عبء اثبات ذلك وان القرار ضد المصلحة العامة او انه معيب باي عيب من عيوب القرار الاداري مثل الانحراف في السلطة البطلان الخ
واذا كان يملك الادلة المقنعة بان القرار ضد المصلحة االعامة له ان يرفع دعوى لالغاء القرار واثاره امام المحاكم
ولكن الاخ معالي النائب من خلال اطلاعي على ردودك في موضوع سابق يتضح بانك عضو قضائي وهؤلاء لاتنطبق عليهم احكام قانون الخدمة المدنية او لوائح الخدمة
بالنسبة لسؤال الاخت mariam اعتقد بانه الاثنين معا حسب تفسيري المحدود لنص مادة اللائحة الذي امامي ولو اني اشعر بانه مبتور
المهم ان القصد من هذه المادة هو التوفيق بين رغبة الموظف وقرار جهة العمل قدر الامكان
فلو اصرت جهة العمل على النقل والموظف لا يرغب ليس له ان يحتج بهذه المادة بانها اعطته حق الرفض لانها تعطي وتوصي بالتوفيق بين ذلك اما لو اقتضت المصلحة العامة النقل فلابد منه
وطبعا كل قرارات جهة الادارة المصلحة العامة فيها مفترضة