عرض مشاركة واحدة
قديم 09-11-2010, 08:55 PM
  #1
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي بحث قانون الخدمة المدنية

بحث قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمه المدنيه هو قانون يصدر لتنظيم المراكز المتعلقه بالوظائف العامه والموظفين.

وهو جزء أو فرع من فروع القانون الإداري، ولهذا يخضع للمبادئ العامة للقانون الإداري،ويظل خاضعا لمبادئ هذا القانون التي توجه وتأطرما يتضمنه من قواعد واحكام، ولكن يبقى مع ذلك هو قانون خاص في شأن الروابط التي ينظمها، وهي روابط تتعلق بالوظيفة العامة والموظفين


أولا: ما هو القانون الإداري:



هو القانون الذي ينظم السلطات الإدارية في الدولة، ويحكم تكوينها والنشاط الذي تباشره بوصفها سلطات عامة.



وأيضا هو القانون الذي ينظم علاقة الأفراد بالحكومة أو السلطات الإدارية فيها.


ثانيا:خصائص وسمات القانون الإداري:


· غير مقنن او مجموع:

من سمات القانون الإداري انه غير مقنن ولا يجمعه تشريع يضمه في كتاب واحد. وانما هو مجموعة مبادئ وقواعد يقررها القضاء الإداري باعتباره مصدراً هاماً من مصادر هذا القانون، وكذلك ما تقرره التشريعات واللوائح الأخرى كالقوانين المنظمة لاختصاصات الوزارات وقرارات مجلس الوزراء بتنظيم العمل في الوزارات والهيئات. وهذه التشريعات قابله للتغيير والتعديل لمواجهة الظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية المتغيرة دائما،

· قانون قضائي

والقانون الإداري يعتبر قانونا قضائيا ،ذلك ان القضاء في كافة فروع القانون له دور كبير في تفسير النصووص التشريعيه وتحديد ضوابط تطبيقها واحيانا تكملة ما يعتريها من نقص ،إلا ان القضاء الإداري على وجه الخصوص له دور أوسع واشمل من دور القضاء في فروع القانون الأخرى ، فإذا لم يجد القاضي الإداري في هذه التشريعات قاعدة تحكم النزاع المعروض عليه وجب عليه الرجوع الي احكام القانون الخاص وتطبيقها. أو الأجتهاد لإيجاد القاعدة اللازمة للفصل في النزاع، وعلى مر التاريخ استطاع القضاء الإداري ان يوجد مجموعة من المبادئ القانونية التي كونت القانون الإداري، وكان دوره أهم من دور المشرع بما قرره من مبادئ مستقره اعتمد عليها المشرع لا حقا وقننها في التشريعات.

ولعل من أهم الأمثله لدور القضاء في نشأة القانون الإداري هو _مجلس الدولة الفرنسي_ الذي كان له دور في استنباط قواعد القانون الإداري واستلهم في ذلك روح القانون العام ومبادئ العدالة. واستند في ذلك الي حسن الموازنه بين المصلحة العامه التي تمثلها الإدارة ،والمصلحة الخاصة للأفراد وحقوقهم العامة.

وفي مصر كان ايضا لمجلس الدولة المصري دور كبير في بناء أسس القانون الإداري، وتحديد مبادئه واحكامه مسترشدا بالمبادئ والنظريات التي قررها وارساها من قبله مجلس الدولة الفرنسي منذ اكثر من نصف قرن من الزمان. (الدكتور ماجد الحلو ص29)

موقع قانون الخدمة المدنية :

قانون الخدمة المدنية يتناول ناحية من نواحي النشاط التي يحكمها القانون الإداري.


إذ ينظم الوظائف العامة للجهات الإدارية في الدولة والروابط القانونية التي تقوم بين هذا الجهاز والعاملين فيه. ولهذا فهو يخضع للمبادئ العامة والقواعد والأصول التي قررها القانون الإداري واستقرت في ظله.

ثالثا: القانون الإداري قانون المرافق العامة :


المرافق العامه هي مشروعات تهدف الي تحقيق النفع العام


حيث كانت المرافق العامة التي تنشئها الدولة وتهيمن عليها، هي مرافق إدارية بحتة. وتقوم بتوفير الأمن وتحقيق العدالة ونشر التعليم والمحافظة على الصحة العامة. ولم تكن قواعد القانون الخاص التي تنظم علاقات الأفراد على اساس المساواة بين أطرافها تصلح لتنظيم العمل بتلك المرافق وضمان حسن سيرها، وتحديد علاقاتها بالموظفين العاملين بها والأفراد المتعاملين معها. ولهذا ظهرت الحاجة إلى قانون أو نظام قانوني مميز عن قواعد القانون الخاص يستجيب لمتطلبات تلك المرافق ويخول الحكومة بعض السلطات وتنظيم وتسيير تلك المرافق، ويعطيها امتيازات في علاقاتها بالمتعاملين فيها ومعه

وهكذا نشأ القانون الإداري في فرنسا مرتبطا بفكرة المرافق العامة نابعا من احتياجاتها.



وأيد القضاء الفرنسي معيار المرافق العامه في كثير من أحكامه منذ عام (1903) في قضية ترييـه(ماجد الحلو ص52) وغيرها


وصارت نظرية المرافق العامة هي الأساس الذي يقوم عليه بناء القانون الإداري، أو يحدد نطاق تطبيقه. فالمال العام هو المال المخصص للمرافق العامه،والأشغال العامه هي الأشغال التي تتم لصالح مرفق عام.




معيار السلطة العامه:

ثم مع التطور نشأت مرافق عديدة، تباشر نشاطا تجاريا أو صناعيا،ولجأت الأدارة في مجال تشغيلها الي حد كبير االي وسائل أحكام القانون الخاص،وتبعا لذلك خضعت للقضاء العادي. وذلك لأن المصلحة اقتضت ذلك(كأن تبرم عقود عاديه الي جانب عقودها الإداريه،أو تستخدم أجراء عاديين الي جانب الموظفين العموميين).

ومن هنا بدأت نظرية المرفق العام تفقد أهميتها، ولم تعد هي الأساس الوحيد الذي يحكم أو يقام عليه بناء القانون الإداري.

وظهرت نظرية السلطة أو (معيار السلطة العامه) كعنصر تكميلي يضاف إلى نظرية المرفق العام، وبذلك اصبح القانون الإداري رهنا في تطبيقه بتوافر عنصرين هما:

المرفق العام والسلطة العامة.
فلا يطبق القانون الإداري إلا حيث يقوم مرفق عام يدار بوسائل السلطة العامة.وامتيازات القانون العام بما تضمنه من تغليب لإرادة الإدارة على غيرها تحقيقا للصالح العام.
المعيار المختلط:

ويقوم هذا المعيار على اساس المزج بين المعيارين السابقين (المرافق العامه والسلطة العامه).

ومفاد هذا المعيار في ان خضوع تصرفات الأدارة لأحكام القانون الأداري ،وبالتالي اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعاتها ،انما هو رهن أولا بما اذا كانت تلك التصرفات تتعلق بتسيير مرفق عام أولا؟ ،
وثانيا ان تستخدم الإدارة في ادارتها لذلك المرفق اساليب وامتيازات القانون العام بوصفها سلطه عامه.وقد ايد هذا الإتجاه مجموعة من فقهاء القانون الإداري (ماجد الحلو ص56)

رابعا:المبادئ الأساسية للمرافق العامة
قانون الخدمة المدنية طبقا للمادة الثانية منه ينص على انه "تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين المواطنين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية وعلى المواطنين العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة ...ألخ"
وتنص المادة الأولى من القانون رقم (14) في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي على أنه " تشتمل الميزانية العامة لدولة الاتحاد على جميع الإيرادات المقرر تحصيلها و جميع المصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوزارات وأجهزتها خلال السنة المالية".
إن الوزارات والهيئات وأجهزتها المختلفه التي تنشئها الدولة هي مشروعات تنشئها بهدف تحقيق غرض من أغراض النفع العام ، كحفظ الأمن ،أو تحقيق العدالة، أو تنمية الثروة الزراعيه وحمايتها ،أو تنظيم الطرق أو غيرها من المصالح العامة للناس، ويرأس هذه الوزارات والأجهزه الوزير او رئيسها الأعلى ويمثل السلطة العامه داخل وزارته أوهئته، وهكذا تظهر الوزارات كمرافق عامة استكملت كل مقومات نشأتها.

وتحكم المرافق العامة ثلاثة مبادئ اساسيه هي:

مبدأدوام سير المرفق العام ، ومبدأالمساواة أمام المرفق العام، ومبدأقابلية نظام المرفق العام للتغيير والتعديل.

1- دوام ســير المـرافق العامـة:


تنشأ المرافق العامة وتدار لأشباع حاجات الجمهور العامة وتقتضي هذه الحاجات ان يتم الوفاء بها بشكل دائم ومنتظم تحقيقا للمنفعة العامة ،ولذلك كان من اهم واجبات السلطة العامة العمل على ضمان سير المرفق العام بإنتظام واطراد ، لتقديم الخدمة للجمهمور بصورة دائمة ومنتظمة.

ولذلك نجد ان الكثير من أحكام قانون الخدمة المدنية يرجع في اصوله الي هذا لمبدا العام، فالسلطة المخولة لجهة الإدارة في اختيار الموظفين عند التعيين ،قصد بها تمكين جهة الإدارة من اختيار اصلح المتقدمين واكفأهم لتولي هذه الوظيفه العامة ،وذلك لضمان حسن سير العمل فيها، وكذلك القواعد التي وضعت للترقية بالإختيار ،انما وضعت لتمكين جهة الإدارة من انتقاء أفضل العناصر وأكفأها لتولي الوظائف الهامة ،وقواعد النقل والندب والإعارة ،انما وضعت لمواجهة احتياجات المرافق العامة وضمان سير العمل بها بصورة منتظمه ، وكذلك وضعت قواعد انهاء الخدمة والفصل منها ، لتمكين جهة الإدارة من التخلص من العناصر التي لاتصلح للوظيفه وتشكل عبئا غير منتج فيها، مما يضر بحسن سير العمل وجودته.





- المساواة أمام المرافق العامة.
لأنها تستهدف الصالح العام بغير استثناء ولا تمييز بين أحد، فهي تشبع حاجات أفراد المجتمع على اختلاف أصولهم وطباعهم وأفكارهم ولغاتهم. وهذا المبدأ تحول بعد ذلك الى مبدأ دستوري – ولهذا نجد انه منصوص عليه في دستور دولة الامارات حيث ورد النص عليه في المادة (35) "باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين على اساس المساواة بينهم في الظروف وفقا لاحكام القانون".

- كما تبرز المساواة في قانون الخدمة المدنية ، فلكل مواطن حق التقدم للوظائف العامة متى كان مستوفيا لشروط شغلها، والمناط هو الصلاحية لها وفق قواعدها المجردة.

- وهذا الاصل مقرر للمواطنين ولكن استثناءً أجيز لغيرهم في قانون الخدمة المدنية (المادة الثامنة من القانون السابق) والمادة (7) من القانون الحالي (21 لسنة 2001) ، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976 بنظام استخدام غير المواطنين.

3- قابلية نظم المرافق العامة للتغير:
لما كانت الغاية من وضع قواعد تنظيم سير المرافق العامة هو تمكينها من تحقيق المنفعة العامة التي أنشأت من أجلها على أفضل وجه، فانه اذا حدث تغيير في الظروف التي وضعت فيها تلك القواعد، أصبح من الضروري ان تمكن السلطة العامة من تعديل هذه القواعد تحقيقا للصالح العام... ودون ان تكون مقيدة بالمصالح الخاصة التي قد تتأثر بهذا التعديل... وانما يجب إيثار المصلحة العامة دائما و وضعها في المقام الأسمى على المصالح الخاصة التي قد تتعارض معها.
وهذا المبدأ نجده يسيطر على تحديد مراكز الموظفين في الدولة،،، اذ انه من المبادئ التي أصبحت مستقرة في القانون الاداري المقارن.. ان الموظفين في علاقاتهم بالدولة في مركز قانون لائحي.. وليسوا في مركز تعاقدي .. وهذا المركز القانوني_اللائحي_ مقتضاه:- ان تعيينهم في ظل نظام معين لا يحرم الدولة من سلطتها في تعديل هذا النظام في أي وقت تحقيقاً للصالح العام.. ويسري هذا التعديل لا على الموظفين الذين يعينون في ظل القانون الجديد وانما ينسحب على من عينوا قبل هذا التعديل. دون ان يكون لهم أدنى حق في التمسك بقواعد النظام القديم.

- مثل ان تتغير قواعد الترقيات او الاجازات ... ألخ.
- وهكذا نجد ان هناك سيطرة وتوجيه للمبادئ الرئيسية لنظرية المرافق العامة على الكثير من احكام قانون الخدمة المدنية، واللوائح والقرارات التي تصدر لتنفيذه.

النظام القانوني للوظائف العامة

أسس النظام القانوني للوظيفة العامة:
أ‌- انعدام الملكية في الوظيفة العامة.

ب-الخضوع الرئاسي في الوظيفة العامة.

هذان المبدآن الرئيسيان هما اللذان يحكمان ويظللان الوظيفة العامة.

* فالمبدأ الأول ينبع من كون الوظيفة العامة في مفهومها الحديث هي خدمة وتكليف، وتشمل على مجموعة اختصاصات ومسؤوليات يمارسها شاغلها للمصلحة العامة، وهي بطبيعة الحال ليست ملكاً لشاغلها او حقا من حقوقه، فهو يخضع لواجباتها ومقتضياتها ويقوم بعمله وفقا لما هو محدد في القوانين واللوائح.
- فالقرار بالتعيين لا ينشئ له حقا في الوظيفة وانما يقتصر أثره على تنصيبه فيها وإسناد ولايتها له و وضعه في مركز قانوني عام لا يترتب له أي حق مكتسب فيها ، ولذلك فان نقله من هذه الوظيفة جائز في كل وقت ولو كان في النقل حرمان من مزايا كانت مقرره للوظيفة، فليس له حق يمنع من نقله من هذه الوظيفة.
- وكذلك الاستقالة ليست هي تنازل الموظف عن وظيفة يملكها، وانما هي رغبة منه في إعفاءه من القيام بأعبائها، وكذلك فصله لا ينطوي على تجريده من حق يملكه، وانما هو سحب لولاية أسندت إليه لعدم أهليته أو عدم صلاحيته لها.
- وهذا يظهر ويبرر مبدأ انعدام الملكية في الوظيفة، وهو مبدأ أصيل نصت عليه قوانين الشريعة الإسلامية،

يقول النبي صلى الله عليه وسلم "يا أبا ذر إنها أمانة" وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أهديت له هدية أثناء عمله في جمع الزكاة "قال: هلا قعد في بيت أبيه وأمه كي تأتيه هديته".

* والمبدأ الثاني هو مبدأ الخضوع الرئاسي في الوظيفة.

ان هذا المبدأ والسلطة الرئاسية في الوظيفة هي سلطة طبيعية تفرضها طبيعة النظام الاداري، ولهذا يرتب الموظفون في وظائف بعضها فوق بعض في سلم متدرج، وبهذا يخضع كل منهم للسلطة الرئاسية لمن هم أعلى منهم في الدرجة ويباشرون سلطة رئاسية على من هم أدنى منهم، وهذه السلطة تتقرر وتوجد دون الحاجة الى نص خاص باعتبارها من طبيعة النظام الاداري.
وقد ظهر اتجاهان في النظم الوظيفية في هذه السلطة.

فهناك نظم توسعت وأخضعت الموظف خضوعا تاما في كل ما يتعلق بمركزه في الوظيفة الى رئيسه تصاعديا حسب الدرجات في السلم حتى الرئيس الأعلى، وهنا تصبح للرؤساء سلطات تقديرية واسعة وتنعدم إزائها ضمانات الوظيفة، ويظهر التعسف والتحكم في مجال الوظيفة والموظفين، وتظهر الاعتبارات الشخصية على اعتبارات المصلحة العامة.

ولكن مع تطور النظم الادارية ومحاولات اصلاح الجهاز الاداري، اتجهت التشريعات للتخفيف من حدة الخضوع الرئاسي، وظهر تقييد لسلطة الرؤساء الاداريين في اصدار قراراتهم المتعلقة بمراكز الوظيفة، عن طريق إلزامهم بأخذ رأي هيئات تشكل تشكيلا خاصا، وتختص بإبداء الرأي اما إلزاميا او استشاريا.

وهذا التدخل من الهيئات يعتبر قيد على سلطة الرئيس، ويمثل ضمانة للموظف.

* وصور ذلك في قانون الخدمة المدنية تظهر في شؤون النقل والندب والإعارة... وكذلك وجود لجان شؤون الموظفين، و وجود هيئات التحقيق ومجالس التأديب، وهي جهات تقوم بالتحقيق وتحديد المسؤولية قبل ان يمارس الرئيس سلطته في إصدار القرار.


* وأخيرا تأتي السلطة الرقابية القضائية على قرارات الجهات الادارية.

وتشكل ضمانه اساسيه لحقوق الموظفين اذ انها تتحقق من مدى مشروعية قرارات الإدارة ومطابقتها للقوانين،واللوائح النافذة


الموظف العام

تعريف الموظف العام

تعددت التعريفات واختلفت النظم في تعريف الموظف العام ولكن المبدأ العام أو نظرية الموظف العام تدور حول شخص يساهم بالعمل في مرفق عام.

ويحدد الفقه الإداري عناصر هذا التعريف في ثلاثة أمورهي:

أ- الوظيفة الدائمه والتي يجب ان يشغلها الشخص بصفة دائمه

وقد أكدت هذا المبدأ المحكمة الأدارية العليا بمصر بقولها ان علاقة الشخص بالوظيفة يجب ان يكون لها صفة الدوام ،والأستقرار في خدمة مرفق عام،وأن يكون شغله للوظيفة بطريقة مستمرة لا عرضية( د.السيد محمد ابراهيم ،والطماوي، ود مصطفى أبو زيد، د.فؤاد مهنا).

ب-ان تكون الوظيفة في مرفق عام ،وهو ما انعقد عليه الأجماع في الفقه الفرنسي واقتصرمفهوم المرفق العام لديهم على المرافق التي تديرها الدولة بصورة مباشرة واخرجو من التعريف الموظفون الذين يعملون بالمؤسسات العامه والمرافق التي تدار على اسس تجاريه او صناعيه.

اما في مصر فقد توسع القضاء الأداري في مفهوم المرفق العام في هذا الباب، واعتبر كل من يقوم بعمل دائم، في خدمة مرفق عام تديره الدولة،أداريا كان أو اقتصاديا ،أو يديره أحد اشخاص القانون العام كالهيئات والمؤسسات العامه ،بأنه موظف عام.

ج- والشرط او العنصر الثالث هو ان تكون وسيلة الألتحاق بالوظيفة قد تم بالشروط والأوضاع المقررة قانونا لشغلها،فلا يعتبر موظفا عاما من عين بقرار خاطئ ،أو لم يصدر له قرار من اساسه، وتنطبقه عليه نظرية الموظف الفعلي.

وعليه فيمكن تعريف الموظف العام بانه:

(كل من بشغل بصفة دائمه وظيفة دائمة ،تدخل في التنظيم الأداري لمرفق تديره الدولة أوأحد اشخاص القانون العام.


أو هو – "الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او أحد أشخاص القانون العام". (الطماوي)

او هو "كل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين"

تعريف الموظف العام في دولة الإمارات

وفي دولة الإمارات ورد تعريف الموظف العام في المادة(1) من قانون الخدمة المدنية بأنه هو :

"كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية" وهو نفس تعريف قانون إمارة أبو ظبي ونظام دبي للموظفين ونظام إمارة الشارقة.

اذا هناك عناصر ثلاثة لا بد ان تتوفر:

1- وظيفة واردة في الميزانية.

2- يقوم بعمل دائم او وظيفة مستمرة.

3- يعمل في مرفق تديره الدولة او أحد أشخاص القانون العام.

النظام القانوني لموظفي الحكومة


علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح.

وهي بذلك تختلف عن طبيعة العلاقة التي تحكمها احكام القانون الخاص، وهي علاقة عامل ورب العمل، وبالتالي فان القول الذي ذهب اليه البعض من ان العلاقة الوظيفية هي علاقة تعاقدية ليس بسليم وله خطورته. وانما هي علاقة تنظيمية بنظمها القانون. .

وهذا المفهوم هو ما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا في مصر (مجلس الدولة ) انها علاقة تنظيمية تحكمها اللوائح والقوانين.

وان مركز الموظف هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت. ويسري عليه أي تغيير او تعديل يطرأ دونما مساس بما يكون قد اكتسبه الموظف من مراكز قانونية او حقوق وظيفية قبل التعديل.
وبالتالي يجوز ان تمنع عنه مزايا الوظيفة بصفة مطلقة او لبعض الوقت دون يحاجج بأن له أصلا حق دائم فيها، ما دام قد تم هذا التعديل من السلطة المختصة. (طعن 955 لسنة 11 4/12/1966،،مصري)

وهذا ما سار عليه القضاء الإداري بدولة الامارات واستقرت عليه فتاوى إدارة الفتوى والتشريع –

مجلة العدالة العدد (50) صفحة 26، بحث للدكتور شمس ميرغني).والحكم الصادر في الطعن (499 لسنة 19في 19/4/1998،،إماراتي)

* ولكن هذا الاصل عليه استثناء اذ يمكن للحكومة ان تلجأ الى العقد وفي هذه الحالة تلتزم جهة الادارة بشرط العقد. لان العقد شريعة المتعاقدين.

(طعن 116 لسنة 6 – مجلة العدالة، العدد 46 صفحة 88)

* ومن أثار النظام القانوني للموظفين:

1- وحدة المراكز القانونية - التي تحددها الانظمة واللوائح- وهي قواعد مجردة عامة تحقق فكرة المساواة، وتضع كل طائفة في مركز قانوني محدد.

2- بطلان الاتفاقات الخاصة، كالعقود، ولكن قد تكون هناك عقود ولكنها تكرار لما هو في القانون او اللائحة، وبالتالي كل ما جاء في العقد مخالف للقانون يعتبر باطلا لمخالفته.
وقد تكون هناك عقود جاءت بتنظيم قانوني كعقود استخدام غير المواطن

3-قابلية المراكز القانونية للتعديل في أي وقت وتسري القواعد الجديدة بأثر فوري حال على جميع الموظفين الذين عينوا قبل صدورها.
ومثال ذلك، ما جاء في المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الحالي رقم 21 لسنة 20
وعليه فمكافأة نهاية الخدمة تستحق حسب التنظيم الجديد. وكذلك سن الاحالة الى المعاش تتحدد وفق التنظيم الجديد.

نطاق تطبيق القانون واللائحة

المادة (2) من قانون الخدمة المدنية تنص على انه: "تسري احكام هذا القانون على الموظفين المواطنين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية وعلى المواطنين العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة...ويستثنى من تطبيق احكامه الفئات التي تسري في شأنها قوانين ونظم قانونية خاصة بها في حدود ما نصت عليه".
- وكذلك ورد نص المادة (2) من اللائحة متفقا مع نص القانون. وبالتالي يسري هذا القانون على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للحكومة الاتحادية – ولا يسري على غير المواطنين ولا على العسكريين بصفتهم العسكرية.
** سريان القانون على مكتسب جنسية الدولة:
- صدرقرار رئيس الدولة – رقم (1) لسنة 2002 وحدد بأن يعتبر تاريخ سريان منح الجنسية من تاريخ استكمال الاجراءات المطلوبة وفقاً للقانون.
وبالتالي فالفترة السابقة على حصول الموظف على الجنسية يعامل معاملة غير المواطنين.

وثار تساؤل حول حساب نهاية الخدمة (المكافأة) هل على أساس الراتب عند اكتساب الجنسية ام على راتبه عند انتهاء خدمته بالحكومة.

وقد كان هناك اتجاهان لدى ادارة الفتوى والتشريع في هذا الصدد، الأول: ان الخدمة تعتبر مستمرة وبالتالي يستحق المكافأة عن راتبه في نهاية الخدمة.

والثاني: ان المكافأة تستحق على أساس أخر راتب تقاضاه قبل اكتساب الجنسية وتصرف له عند نهاية الخدمة.
ولكن من المؤكد ان الواقعة المنشئة لحق الموظف في مكافأة نهاية الخدمة هي واقعة انتهاء الخدمة وبالتالي تطبق عليها احكام القانون النافذة وقت نشوء هذه الواقعة، باعتبار ان القانون يطبق بأثر حال ومباشر.

ثانيا: الفئات التي تتقاضى رواتبها من الحكومة (الميزانية) وتسري في شأنها قوانين ونظم خاصة بها – كالهيئات العامة والمؤسسات العامة .

1- تخضع هذه الفئات للاحكام الواردة بأنظمتها ولوائحها الخاصة بها



خضوعها فيما لم يرد بشأنه نص في القوانين والنظم واللوائح الخاصة بها لاحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.

فهذا القانون هو الشريعة العامة لشؤون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.

وهذا ما قررته احكام المحكمة الاتحادية العليا وسمته القانون (الاب)،

"الطعنين 75 116 لسنة 6 جلسة 4/6/1985، مجلة العدالة عدد (46)، المستشار عليوة، صفحة 71"

تنظيم الوظائف
ورد النص على تنظيم الوظائف في المواد من (2-7) من قانون الخدمة المدنية، كما اوردت اللائحة التنفيذية بعض التفصيلات.
وهذه النصوص تتعلق بالنواحي التالية:
1- توصيف وتصنيف الوظائف.

2- تحديد الوظائف في الميزانية.

3- الهيكل التنظيمي للجهات التي تخضع لاحكامه.
4- شغل الوظائف العامة.
5- شغل الوظائف من غير المواطنين.
1: توصيف وتصنيف الوظائف

أ: نظام الدرجات

كانت الدرجة الوظيفيه تحددعلى اساس المؤهل وذلك بغض النظر عن طبيعة الوظيفة و واجباتها، وسمي هذا النظام بنظام تسعير الشهادات.
-وهذا لا يلبي حقيقة الوظيفة التي هي اختصاصات و واجبات تحتاج لشروط ومؤهلات وخبرات.

ب: نظام توصيف وتصنيف الوظائف:

نظرا لمساوئ النظام الاول، ظهر اتجاه حديث ذهب الى اعتناق وسيلة نظام الترتيب والتصنيف والتقييم ( في مصر) او نظام توصيف وتصنيف الوظائف (في الامارات)

وأساس هذا التقسيم قائم على ان الوظيفة مجموعة واجبات ومسؤوليات وتتطلب اشتراطات ومؤهلات وخبرات.

ويشتمل هذا النظام على مايلي:

- وصف الوظيفة، اسمها و واجباتها ومسؤولياتها والشروط الواجبة عند شغلها.

- ثم تحديد الدرجة المالية المناسبة لها بطريقة متدرجة.

- ثم تقسم الوظائف الى مجموعات نوعية – أي متشابهة في الطبيعة والنوع، مثل وظائف التدريس.
وقد ورد النص في القانون على انه يعد ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية نظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنيةعليه ويصدره مجلس الوزراء.

وهذااشتراك في الاختصاص بين مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.

ثالثا: تحديد الوظائف بقانون الميزانية:

ورد في المادة (4) من اللائحة التنفيذية ، اجراءات ادراج الوظائف بالميزانية:

- يقوم الديوان بالاشتراك مع الجهات بدراسة الوظائف مع وزارة المالية في ضوء حاجة العمل
مادة (5)، على الجهات المعنية حصر واعداد مسميات الوظائف الحتمية والشاغرة المعتمدة في الميزانية بحسب الواقع الفعلي، وموافاة الديوان بذلك.

- اذا هذا التنظيم يقصد به انه لا بد ان تكون هناك وظيفة موجودة، - وهذا الوجود لا يكون الا بتوافر اعتماد مالي في الميزانية.
وقد جاء في المادة( 13) من الدستورالنص على انه تصدر الميزانية بقانون.

وقد قضت المحكمة الادارية بمصر ( انه اذا صدر قرار بالتعيين في وظيفة غير موجودة بالميزانية او مشغولة.. فان القرار يعتبر منعدما – لانعدام المحل)

وان الادارة يمكن ان تؤجل قراراتها للصالح العام

- ولكن هناك تفريق بين وظيفة موجودة ولكن لا يوجد اعتماد مالي لها، و وظيفة غير موجودة أصلا.

وقالو في الاولى بطلان، وفي الثانية انعدام القرار، وانه يمكن سحب القرار في الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء – اتجاه الفقه الفرنسي – وذهب الفقه والقضاء المصري الى ان أركان القرار الاداري هي السبب والاختصاص والمحل والغاية ..وان تنفيذه يعتمد على الاعتماد المالي.

الهيكل التنظيمي للجهات الخاضعه لأحكام قانون الخدمه المدنية

ورد النص في المادة (5) من قانون الخدمة المدنية علىالهيكل التنظيمي بأنه:

( يصدرالهيكل التنظيمي للوزارات والدوائر والجهات ت الخاضعه لأحكام هذا القانون بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير أو رئيس الجهة المختصة وتوصية المجلس).

فاقتراح الوزير وتوصية مجلس الخدمة المدنية هما عنصران جوهريان.

طرق شغل الوظائف
ورد النص في المادة (6) من قانون الخدمة المدنية على طرق شغل الوظائف العامة ،وقد حددت هذه المادة خمسة طرق لشغل الوظائف العامة وهي: التعيين ،و الترقية ،والنقل،والندب، والأعارة،وأوجبت هذه المادة مراعاة الشروط القانونية اللازمه لكل طريقة من هذ الطرق

وهي واردة في مواد القانون في الباب الثالث (العلاقة الوظيفيه)ولائحته التنفيذيه .

سلطة جهة الادارة في اختيار طريق من الطرق

- متروك لجهة الادارة، طالما لم يتم الانحراف في استعمال السلطة، ما لم يكن هناك قيد لسلوك طريق معين.

- أهمية التمييز بين الطرق المختلفة لشغل الوظائف:

1- لكل طريقة اجراءات و ضوابط معينة يلزم اتباعها.

2- الآثار الوظيفية تختلف بين طريقة واخرى.

- فالمنقول يستصحب معه مركزه القانوني ويحتفظ برصيد اجازاته ولا يستحق بدل اثاث جديد.

- اما المعين فله وضع جديد كامل.

- والندب اجراء مؤقت لا يكسب حقاً في البقاء في الجهة المنتدب اليها

- فكل طريق لها احكامها الخاصة. من حيث الاجراء و الضوابط و الاثار المترتبة.

· الاعتداد في طبيعة القرارات الصادرة بشغل الوظيفة بالمقاصد والمعاني وليس بالالفاظ والمباني.


· لذلك فان المركز الوظيفي مركز تنظيمي عام يحدد المشرع مضمونه ومحتواه، فان اسناد هذا المركز الى شخص بذاته يلزم له صدور قرار فردي.

وعليه ينبغي تكييف هذا القرار الصادر لمعرفة ما اذا كان قرارا بالتعيين ام النقل ام الاعارة.

وذلك يظهر اولا من صياغة القرار، ثم العبرة الحقيقية بالارادة.

طرق شغل الوظائف:


1-التعيين: هو تصرف انفرادي شرطي يدخل بمقتضاه شخص في نظام الوظيفة العامة،

فتعيين الموظفين هو توليتهم مهام وظائفهم بقرارات تصدرها السلطة المختصه.


وهو تصرف تنشأ بمقتضاه رابطة وظيفية بإسناد الوظيفية للمرشح لها بعد الحصول على قبوله (حكم نقض مصري)


1. أهم ما يميز التعيين انه ينشئ علاقة جديدة لم تكن موجودة من قبل.


2. أهمية قبول من صدر القرار بتعيينه، فهي شرط يعلق عليه نفاذ القرار، وليس ركناً من أركانه.


وهناك حكم للمحكمة العليا بمصرمفاده (قرار التعيين يصدر معلقا على شرط فاسخ هو قبول المعين للوظيفة المعين بها، فاذا لم يحضر لاستلام العمل خلال المهلة المحددة اعتبر ذلك بمثابة عدم قبول لقرار التعيين، وان لم يتقلد الوظيفة وبالتالي يسقط تبعا لذلك قرار التعيين بأثر رجعي من تاريخ صدوره).

وقد نص قانون الخدمة المدنية على أحكام التعيين في الفصل الأول من الباب الثالث الخاص بالعلاقة الوظيفيه .

نصت المادة (18) على ما يلي

(يكون التعيين في الوظائف الشاغرة وفقا لما يأتي:

أولا: وظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
ثانيا: وظائف الدرجتين الأولى والثانية بقرار من مجلس الوزراء بناء علىعرض الوزيرالمختص وبعد أخذ رأي المجلس(مجلس الخدمة المدنية) ،ويستثنى من ذلك الوظائف الفنية والتخصصية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فيكون التعيين فيها بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلس.

ثالثا: وظائف الدرجات من الثالثة وحتى العاشرة بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي لجنة شؤو ن الموظفين.

رابعا : وظائف الدرجات من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة بقرار من وكيل الوزراة المختص بعد أخذ رأي لجنة شؤون الموظفين.





ونصت المادة (19) من قانون الخدمة المدنية على أحكام اخرى للتعيين وهي :
· لايجوز مباشرة أي عمل رسمي في الوزارات أو الدوائر قبل صدور قرار التعيين .
· ان يكون القرار صادر من السلطة المختصه.
· لايجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الملاك.
بالنظر في نصي المادتين السابقتين نجدانهما وردت بهما العديد من الأحكام الخاصة بالتعيينات ،سواء منها ما يتعلق الوظيفة ذاتها،أو بأداة التعيين وشروطها ،أو ما يتعلق بالسلطة المختصه بالتعيين، والشروط المتعلقه بالوظيفة ذاتها ،ومباشرة العمل.
فالمادة (18) قسمت درجات الوظائف الي أربعة مجموعات من حيث سلطة التعيين المختصة وأداة التعيين الصادرة من هذه السلطة .

فما هي السلطة المختصه؟

إن السلطة المختصة بالتعيين هي الجهة التي اعطاها القانون سلطة اصدار قرارات تعيين الموظفين . ونجد ان هذه السلطة تختلف مستوياتها بأختلاف درجات الموظفين المراد تعيينهم كما هو وارد بنص الماده (18) المشار اليها آنفا.

كما أن أداة التعيين تختلف من وظيفة الي أخرى ،فهناك وظائف يتم التعيين فيها بمرسوم اتحادي يصدره رئيس الدولة،ووظائف يتم التعيين فيها بقرار من مجلس الوزراء، وهناك وظائف يتم التعيين فيها بقرار من الوزير المختص،وأخيرا وظائف يتم التعيين فيها بقرار من وكيل الوزارة المختص.

إن مبدأ المشروعية والذي تقوم عليه مبادئ الأدارة الحديثه يقتضي ان تصدر قرارات التعيين _وهي تصرفات اداريه تحدث آثارا قانونية_ من جهة مختصه ووفقا للشكل والطريق الذي رسمه القانون.

ولهذا نلاحظ ان القانون في هذه المادة أ وجب اخذرأي مجلس الخدمة المدنية، بعرض التعيينات عليه وأخذ رايه في شأن التعيين في الوظائف العليا.

كما أعطى القانون وظيفة رقابيه للجنة شؤون الموظفين بالوزرارات والدوائربأن قرر ضرورة أخذ رأيها قبل التعيين في باقي الوظائف .

كما أن القانون في هذه المادة خول مجلس الوزراء في اصدار قرار يحدد فيه مجموعة من الوظائف الفنية والتخصصية بالنص على مسمياتها ،ثم يصبح من سلطة الوزير المختص التعيين عليها
الشروط المتعلقه بالوظيفة:



اشترطت المادة (19) شروط للوظيفة المراد التعيين عليها وهي:

1- أن تكون الوظيفة واردة ومعتمدة في ملاك الجهة المراد التعيين فيها،

ولا يجوز للجهة ان تعين على وظيفة غير واردة بالملاك بأي حجة من الحجج، كما ان قرار التعيين على هذه الوظيفه يعتبر معدوما ،لأنه ورد على غير محل ،ولأن الغرض منه كذلك معدوم وهو المصلحة العامة.

كما أن قانون الخدمة المدنية منع في المادة (4) التعيين على وظائف تجعل من عدد الموظفين في اية درجة يزيدعلى الوظائف المحددة للوزارة او الدائرة. وذلك لأن قانون الميزانية العامة للدولة والذي يصدر سنويا يحدد عدد الوظائف بكل وزارة أودائرة ونوع ودرجة كل وظيفه.

2- أن تكون الوظيفة شاغرة
أي ان تكون غير مشغولة بموظف آخر، وهذا الشرط لازم في شغل الوظيفه ايضا بالنقل أو بطريق الأعارة.

الشروط المتعلقه بالموظف

نظرا لأهمية الوظيفة العامة فإن القوانين تشترط توافر شروط معينه فيمن يترشح لشغل هذه الوظائف، وذلك لضمان قدرته واهليته على تحمل اعباء تلك الوظيفة لأنها خدمة عامة غايتها تحقيق مصلحة عامة. وتتعلق هذه الشروط غالبا بالجنسية، والسن، والأهلية أو الصلاحية الأخلاقية،والكفاءة العلمية ،واللياقة الصحية.

وقد نص قانون الخدمة المدنية على هذه الشروط في المادة (21) وهي:
1- أن يكون مواطنا.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- ألا تقل سنه عن ثماني عشة سنة وتثبت السن بشهادة الميلاد ،أو مستخرج رسمي منها وإلا فتحددبمعرفة اللجنة الطبية المختصه ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة عدا الغرامة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف اوالأمانه ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصه أو رد اليه اعتباره طبقا للقانون.

5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي مالم تمض على صدوره سنه على الأقل.

6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة ,ويستثنى من ذلك المعينون بمراسيم اتحادية وتحددشروط اللياقة الصحية بقرار من المجلس بعد الأتفاق مع وزارة الصحة.

7- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في الوظيفة وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف ويجوز بقرار من المجلس الأعفاء من شرط الحصول على المؤهل العلمي اللزم للوظيفة اذا كان المرشح لشغلها لديه خبرة مناسبة او حاصلا على برامج أو دورات تدريبيه تتفق وطبيعة الوظيفة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

(2) إعادة التعيين:

إعادة الموظف الى الخدمة في ذات وظيفته او بدرجة أعلى منها

اعادة التعيين هو نوع من التحايل او التجاوز على شروط التعيين المبتدأ – الاعلان، والاختبار.

- ويشترط له انتهاء الخدمة السابقة، و وجود فاصل زمني...





القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس