الموضوع: هام ارجو الرد
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-30-2013, 03:36 PM
  #2
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

أجدت في الإجابة على نفسك وبخاصة المادة 5561

فموظف الشركة هو بالأصل وكيل عن الشركة في بيع السلع أو منتجاتها وملزم بقبض الثمن من المشتري وتوريدهُ للشركة.

فتكون العلاقة كالتالي
الشركة الأصيل صاحب المال (المُوكل)

الموظف: وكيل صاحب المال، (كفيل المشتري). وملزم بتنفيذ التزامه وهو قبض ثمن المبيع وتسليمهِ للأصيل أو الموكل

المشتري: المكفول، ملزم بتسلم المبيع وتسليم ثمنهُ للمشتري

فإن قام الموظف بكفالة المشتري يكون قد أخل بالتزامه فيما يتعلق بقبض الثمن، أي بتنفيذ عقد الوكالة الذي سبق أن قام بإبرامهِ مع الشركة، وهذا لا يجوز قانوناً

تحياتي

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس