عرض مشاركة واحدة
قديم 04-27-2011, 07:46 PM
  #13
المحامية اسماء الزعابي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 623
افتراضي

ما مده السجن لهذا الشخص للحالات التاليه:

1- حيازه بقصد الترويج .
2- حيازه بقصد التعاطي.
3- حيازه بقصد الاتجار.


بقصد التعاطي عوقبة بالمادة 39 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و (2) و (4) و (5) المرفقة بهذا القانون .
ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم .


كما نصت المادة 59 من القانون ذاته في قصد التعاطي:

يترتب على الحكم في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أكثر من مرة عدم الترخيص للمحكوم عليه بقيادة المركبات الآلية أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره . وينتهي هذا الأثر بمضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها .

وبالنسبة لقصد الترويج والاتجار عوقبة بالمادة 48 الفقرة الثانية من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:

إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام .
المحامية اسماء الزعابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس