عرض مشاركة واحدة
قديم 06-08-2014, 03:02 PM
  #5
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

السلام عليكم ..
استاذنا الاخ الفاضل محمد البادي ..شاكر لك مرورك وتفاعلك وتوضيحك ..
اللي كنت ابي استوضحه اني فعلا وجدت فراغ قانوني تنظيمي ينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر متمثل باسقاط المدة الملزمة موضوع النقاش.
وما تفضلت به من رد يكون في حالة (استثناء) وهو نشوب خلاف بين المتعاقدين سببه (ضرر جسيم) يلحق بالمؤجر وهنا تكون كلمة الفصل للجنة فض المنازعات وفي حال فعلا تحقق الضرر الجسيم فالحق احق ان يتبع ولا ضرر ولا ضرار شريطة ان يكون المستاجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين.
ولكن هذا الاستثناء لم يغفله المشرع فكان موجود في القانون رقم 6 لسنة 2009 والخاص بتعديل احكام القانون رقم 20 لسنة 2006
بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة الايجارية في امارة ابوظبي ومع هذا كان هناك بند صريح وواضح بإلزام المؤجر بعدم الاخلاء قبل مضي 4 سنوات حيث نصت المادة 20 بأنه (لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العـــــين المؤجـــرة إلا بعد مضي أربع سنوات.) ثم جاءت المادة الأولى من القرار رقم (75) لسنة 2009 بشأن تعديل مدة عقود إيجار الأماكن ونصت على (تعدل مدة عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة (20) من القانون رقم (6) لسنة 2009 المشار إليه، لتصبح خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات) دون تغيير في بقية النصوص بمعنى إن الاستثناء (الضرر الجسيم) قائم ولا خلاف عليه ومع هذا فإن المشرع اصر على وجود مدة ملزمة للمؤجر بخلاف القانون رقم (4) لسنة 2010.

الذي أراه باغفال المشرع المدة الملزمة في قانون الأخير سيترتب عليه عبئ على المستأجر أو طرق باب القضاء وهو عبئ أثقل لا يحبذه المستأجر كما سيثقل ارفف لجنة فض المنازعات .
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس