عرض مشاركة واحدة
قديم 03-04-2014, 07:33 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الاخ العزيز بو محمد المحترم
بالنسبة للتعديل الوارد في قانون تنظيم العلاقة الايجارية في امارة ابوظبي موضوع النقاش في القانون رقم 4 لسنة 2010
فقد جاء في الفقرة رقم (3) من المادة (20) المعدلة على انه "اذا رغب احد الطرفين في عدم تجديد العقد او تعديل شروطه يتعين عليه ان يخطر الطرف الاخر كتابة وذلك قبل شهرين من تاريخ انتهاء العقد بالنسبة للاماكن المؤجرة للكسنى ...."
وجاء في البند رقم (5) من ذات المادة على انه "للجنة ان تقرر اخلاء العين المؤجرة قبل التاريخ المحددة في البند (4) [9/2/2010] من هذه المادة اذا كان استمرار المستأجر في العين المؤجرة من شأنه ان يلحق ضررا جسيما بالمؤجر بشرط ان يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين ، وفي هذه الحالة يمنح المستأجر مهلة لا تجاوز ستة اشهر لاخلاء العين المؤجرة تبدأ من تاريخ قرار اللجنة
فالمواد واضحة من حيث الانذار بالاخلاء والمدة المحددة له بموجب التعديل الوارد في القانون
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس