عرض مشاركة واحدة
قديم 09-03-2010, 05:57 AM
  #3
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

الأستشكال يرادفها مصطلح منازعات التنفيذ والتي نص عليها المشرع الإماراتي في المادة (220،44)وهي التي تتعلق بالمنازعات الوقتية ويختص قاضي التنفيذ في الفصل فيها.
والمادة (244)وهي منازعات التنفيذ الموضوعية
وكلاهما من قانون الإجراءات المدنية.
وبالنسبة لمصطلح منازعات التنفيذ فإن الفقه التقليدي يذهب إلى إطلاق مصطلح (أشكالات التنفيذ) على منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، بينما يذهب الرأي الراجح، إلى أنتعبير أشكال يطلق على المنازعات الوقتية فقط دون المنازعات الموضوعية ، أي أن تعبير المنازعة هو تعبير عام ينطبق على المنازعة الموضوعية والوقتية أما اصطلاح أشكال في التنفيذ فينطبق فقط على المنازعة الوقتية، وهو ما أخذ بهِ المشرع الإماراتي في المادة(244) من قانون الإجراءات المدنية.

وتبرز أهمية التفريق بين المنازعة الوقتية والمنازعة الموضوعية في أن النظام القانوني لأي منهما يختلف اختلافاً كبيراً عن الأخر سواء من حيث الإجراءات أو من حيث الأثر المترتب على رفعها وشروط قبولها والحكم فيها والطعن في الحكم الصادر في المنازعة.




أنهُ يجوز أيضا الطعن بالإلتماس أو إعادة النظر ( أي بالطريق الغير عادي للطعن ) في الجزائي وذلك عندما يصبح الحكم نهائي بات واستجدت أدلة جديدة من شأنها أن تغير وجه الحكم في الدعوى ، كما يجوز الطعن بالإلتماس أيضاً عند صدور حكم في الإعدام على المتهم من المحكمة العليا أو التميز أو النقض فيقدم إلتماس للمحكمة المصدرة للحكم يلتمس فيها التخفيف الحكم او إعادة النظر فيه .

وعليهِ فإن الطعن بالالتماس وإعادة النظر يكون في الجزائي والمدني ، إلا أن القانون المدني قد نص عليهِ صراحه

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس