عرض مشاركة واحدة
قديم 05-27-2015, 11:29 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اشكر الله تعالى سعادة المستشار ان من علينا بالفكر القانوني الذي نجد فيه محلا كافيا للمناقشة القانونية التي من اجلها يكون ثراء للساحة القانونية
وبما ان الحديث النقاشي وصل الى ان السلطة التقديرية لقاضي الموضوع تجيز له اصدار الاحكام بعد تحقيقه الواقعة التي تعرض عليه

وارجع هنا الى موضوع الخصومة
فالنيابة العامة هي الخصم الوارد قبل المتهم في الدعوى الجزائية
ومحكمة الموضوع هي ميزان الحق و العدل بين ادلة النيابة العامة المقدمة في الدعوى والدفاع المقدم من المتهم نفسه
فالسؤال هنا : هل يجوز للمحكمة التي تقضي بما لم يطلبه الخصوم في الدعوى؟

اي ان النيابة العامة لم تطلب توقيع تدبير الابعاد الجوازي قبل المتهم ، و المتهم هنا لم يطلب الحكم له بالبراءة من التهمة المنسوبة اليه ؟

اكرر شكري وامتناني اخي الاستاذ علي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس