عرض مشاركة واحدة
قديم 05-25-2015, 01:46 AM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأستاذ محمد البادى المحترم
الشكر الجزيل لعطائكم اللامحدود والغير متناهى للمنتدى والأعضاء والقاعدة العريضة من السائلين الباحثين عن بريق أمل فى موضوع الإبعاد.
والشكر موصول لسعادة المستشار الجليل الدكتور أحمد عبدالظاهر له منا كل الشكر والتقدير والإحترام
أما عن السؤال المطروع أعلاه بشان تقيد المحكمة بإحالة النيابة بما تحويه من إبعاد او عدمه فإن ردى سيسترشد بطعن بسيط صادر عن المحكمة الإتحادية العليا والتى قضت أنه " من المقرر أن محكمة الموضوع ملتزمة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها وعليها أن تبحث هذه الواقعة من جميع وجوهها وأن تقضي بما ثبت لديها بعد تمحيصها وتردّها إلى الوصف القانوني الصحيح غير مقيدة بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة عليها في أمر الإحالة وكان من المقرر أن تكييف الدعوى هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض وأن العبرة في هذا التكييف ليست بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها والطلبات المطروحة وإنزال حكم القانون عليها . " طعن رقم 25 و27 لسنة 23 القضائية ، صادر بتاريخ 19/5 / 2003 ( جزائي )
وقضى أيضاً " إن المادة ( 214 ) من قانون الإجراءات الجزائية 35/1992 قد نصت على أن ( للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ، ولها تعديل التهمة . حسبما تراه ، وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة )؛ ومفاد هذا النص - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن للمحكمة الحق في أن تضفي على الواقعة المسندة للمتهم أي وصف قانوني تراه أصح من الوصف القانوني الذي أسبغته عليها النيابة العامة في أمر الإحالة ، وأن تعدل التهمة تبعاً لذلك . ولا تثريب عليها في هذا الشأن ما دامت الواقعة التي أدانت المتهم عنها هي نفس الواقعة الواردة في أمر الإحالة من النيابة العامة . طالما أن ذلك لا يسوىء مركز المتهم بأن تكون الجريمة بوصفها الجديد عقوبتها أشد فيتعين عندئذ تنبيه المتهم لهذا التغيير . أما المادة 213 من ذات القانون فإنها تنص على أن ( لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ...)؛ وثمة فرق بين ما نصت المادة 213 على منعه ، وهو أن تدين المحكمة المتهم على أساس واقعة لم تتهمه النيابة بها . وبين ما نصت المادة 214 على جوازه ، وهو أن تبقي المحكمة الواقعة الواردة في أمر الإحالة أساساً للإدانة ، لكنها تقوم بتعديل الوصف القانوني الوارد في أمر الإحالة إلى وصف قانوني تراه هو المنطبق على الواقعة . إذ أن تغيير الواقعة هو المحظور على المحكمة ، أما تغيير وصف الواقعة فهو جائز لها . " طعن رقم 79 لسنة 23 القضائية ،صادر بتاريخ12/10/2002




وبإنزال ما سبق على السؤال المطروح يستبين أن المحكمة ولما لها من سلطة تقديرية فى تكييف الواقعة قد تعدل القيد والوصف للواقعة وتقضى بالإبعاد عملاً بنص المادة 121 إجراءات جائية إذا كان الإبعاد جوازى .
كما أن للمحكمة أن تستبدل العقوبة الأصلية بالإبعاد فى بعض الجرائم الأخرى .
أما إذا كان الإبعاد وجوبى فإنه ليس بحاجه إلى قرار إحالة لأنه فى هذه الحالة يكون الإبعاد والعقوبة الإصلية معاً لا ينفصلان .

وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس