عرض مشاركة واحدة
قديم 02-22-2010, 12:18 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 275 لسنة 2008 ـ جزاء هجرة ـ العمل العرضي

كان في استفسار من عدة ايام من اخ عزيز حول عمل السائق الخاص بشركة خاصة بشقيقه ، ان شاء الله يفيده الحكم

في الطعن بالتمييز رقم 275 لسنة 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 31/8/2008
برئاسة القاضي احمد عبد الرحمن الزواوي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد العزيز الزرعوني و محمد خميس بسيوني و حسن الابياري

موجز القاعدة
عمل ـ العمل لدي غير الكفيل .
ماهية العمل العرضي ـ هو الذي يكلف به الشخص من وقت لآخر بقضاء لبعض الخدمات لقاء عطاء او مكافأة ـ مثال ـ بشأن مالا يتوافر فيه .

المبدأ القانوني
لما كان ذلك وكان العمل العرضي هو الذي يكلف به الشخص من وقت لآخر بقضاء بعض الخدمات لقاء عطاء أو مكافأة وكان البين من الأوراق أن الطاعنة اعترفت أنها استخدمت المتوفي --------------- بالعمل لديها في شركة ------------------ للصيانة العامة وهو على غير كفالتها بمهنة عامل لمدة شهرين لقاء مبلغ (1955) درهم ومن ثم فإنه تكون أركان جريمة استخدام أجنبي على غير كفالتها قد توافرت في حقها ومن ثم فإن قضاء الحكم يتفق وصحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في غير محله .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت :- راميندر كاورمان سينغ
لأنها بتاريخ سابق على 21\12\2007م بدائرة مركز شرطة الراشدية
استخدمت أجنبي وهو المتوفي ------------------ هندي الجنسية من غير أن يكون على كفالتها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبتها بالمواد ( 1 – 34 مكرر 1\1 – 8 ) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2007م الخاص بتعديل أحكام بعض القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م.
وبتاريخ 7\5\2008م حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمة بتغريمها مبلغ (50.000) درهم.
لم ترتض المحكوم عليها هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2872\2008م ، وبتاريخ 1\7\2008م حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 30\7\2008م المرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه وسددت مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لإدانة الطاعنة رغم أن العامل كان وجوده في مقر سكن العمال كان بصفة عارضه وأن القانون لا يؤثم الأعمال العارضة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك وكان العمل العرضي هو الذي يكلف به الشخص من وقت لآخر بقضاء بعض الخدمات لقاء عطاء أو مكافأة وكان البين من الأوراق أن الطاعنة اعترفت أنها استخدمت المتوفي --------------- بالعمل لديها في شركة ------------------ للصيانة العامة وهو على غير كفالتها بمهنة عامل لمدة شهرين لقاء مبلغ (1955) درهم ومن ثم فإنه تكون أركان جريمة استخدام أجنبي على غير كفالتها قد توافرت في حقها ومن ثم فإن قضاء الحكم يتفق وصحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في غير محله ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن مع مصادرة مبلغ التأمين.
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس