عرض مشاركة واحدة
قديم 05-28-2016, 03:55 PM
  #7
راعي فزعة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 23
افتراضي

السلام عليكم
أسف لدخول بالموضوع حاولت كتابة موضوع ولكن لم اتمكن لان تطلع لي رسالة الاحراف الاستدلالية اكثر الخ

سوالي هو عن المادة ظ¥ من قانون العقوبات الاتحادي ماذا تعني

اتمني التوضيح من الأخوه ولكم جزيل الشكر
مادة 5

يعتبر موظفا عاما في حكم هذا القانون :

1:القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية.

2:أفراد القوات المسلحة .

3:رؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها.

4:كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين ، وذلك في حدود العمل المفوض فيه .

5:رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة.

6:رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.

ويعد مكلف بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة ، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به .


،
راعي فزعة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس