عرض مشاركة واحدة
قديم 05-18-2013, 02:04 PM
  #2
محاميه ~..
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 1
افتراضي

المادة 613 من قانون المعاملات المدنية

يحرم البيع والمقايضة ويقعا فاسدين في الحالات الآتية:
أ- إذا كان العاقدان أو أحدهما ممن تلزمه الجمعة ووقع العقد بعد الشروع في النداء الذي عند المنبر حتى تنقضي الصلاة.
وكذا إذا كان العاقدان أو أحدهما ممن تلزمه الصلاة المكتوبة ووقع العقد بعد أن تضايق وقتها بحيث لم يبق منه إلا ما يسعها إلى أن ينتهي وقتها ويجوز العقد في هذه الحالات إذا دعت إليه حاجة أو ضرورة.
ب- إذا وقع العقد على عين لاستعمالها في معصية وعلم أحد المتعاقدين ذلك من الآخر ولو بقرينة.
ج- إذا باع المسلم على بيع المسلم أو اشترى على شرائه أو قايض على مقايضته في زمن أحد خياري المجلس والشرط.
محاميه ~.. غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس