الموضوع: جريمة الخطف
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-11-2010, 12:05 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

عرف القانون الاماراتي الخطف بانه ابعاد المخطوف ذكر ام انثى عن المكان الذي خطف منه ايا كان هذا المكان بقصد العبث به باستعمال طرق كانت اكراها ام بالتحايل مهما كانت الوسيلة مادية ام ادبية .
وجرائم الخطف متعددة مانت لذكر او انثي بالغين بقصد الاعتداء عليه او شخص مصاب بعاهة او مرض او خطف الطفل من المحضون .
ولم يجعل القانون لهذه الجريمة طريقا خاصا لبيانها الا انه اوكل هذا الامر لقاضي المحكمة لبيان وقعها من واقع مجريات التحقيق و الاحداث التي اثبتها ان كان التحقيق من المحكمة نفسها او من النيابة العامة او من استدلال الشرطة ومن خلال ذلك يمكن للقاضي تحديد مصير القضية بالحكم ان كان بالادانة او البراءة .
علما بان العقوبات في هذه الجرائم عادة ما تكون مشددة بحسب اقترانها بجرائم اخرى كالاعتداء على العرض او طلب الفدية.
وارجوا عذري
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس