عرض مشاركة واحدة
قديم 09-05-2015, 03:43 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعون أرقام 224 ،228 ،240 ،245 لسنة 2011 س5 ق . أ ـ جزائي ـ اوراق مالية ـ جريمة غسيل اموال

الطعون أرقام 224 ،228 ،240 ،245 لسنة 2011 س5 ق . أ ـ جزائي
جلسة 23/5/2011
برئاسة السيد المستشار مشهور كـوخ رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين فرحان بطران و أحمد المعلم.
(119)

إثبات "تزوير" . تزوير . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض ما يقبل منها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها". طعن "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها" محكمة الإحالة "نظرها الدعوى والحكم فيها". بطلان.
- قضاء محكمة الإحالة بمعاقبة الطاعن بالحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها عليه في الحكم المقضي بنقضه. برغم أن الطعن كان منه وحده دون النيابة العامة. عيب. أساس ذلك؟. -إغفال محكمة الموضوع بدرجتيها عند نظرها للدعوى الجزائية المرفوعة على المتهم بتهمة التزوير والتبديد وما ارتبط بهما من جرائم أخرى. الإطلاع على الورقة محل التزوير في حضور الخصوم. مؤداه: البطلان: أساس ذلك وعلته؟.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس