عرض مشاركة واحدة
قديم 07-30-2010, 01:02 PM
  #9
المستشار القانونى ابراهيم
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 114
افتراضي

دور القضاء المصري في حماية حقوق الإنسان 7
حماية المحكمة الإدارية العليا لحرية الملبس :

تم الطعن على الحكم المشار إليه على أساس أن الحق في ارتداء الملابس ليس حقا مطلقا بل يخضع لمقتضيات النظام العام على نحو ما تقدره الإدارة 0
انتهت المحكمة الإدارة العليا إلى رفض الطعن و أقامت قضائها على الأس و المبادئ التالية :
إذ كان جمهور علماء المسلمين قد رأوا أن وجه المرأة ليس بعورة فيجوز لها اكشف عنه , إلا أنهم لم يحظروا عليها ستره إلا في الطواف حول الكعبة لمشرفة كما أن هناك علماء رأوا وجوب حجب المرأة وجهها بصفة عامة و مفاد هذا إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إخفاء له عن الأعين إن لم يكن واجبا شرعا في رأي فإنه كذلك في رأي أخر و هو في جميع الأحوال غير محظورا شرعا فضلا عن أن القانون لا يحرمه و العرف ى ينكره و بذا يظل النقاب طليقا في غمار الحرية الشخصية , و محررا في كنف الحرية العقيدة فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة و لو في جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده لما يمثله هذا اخطر المطلق أو المنع الكلي من مساس بالحرية الشخصية في ارتداء الملابس و من تقييد لحرية العقيدية و لو إقبالا على مذهب ذي عزيمة أو إعراض عن أخر ذي رخصة دون تنافر مع قانون أو اصطدام بعرف بل تعريفا وافيا لصاحبته و مظهرا مغريا بالحشمة و رمزا داعيا للخلق القويم عامة فلا جناح على المرأة أخذن على نفسها بمذهب شدد بالنقاب و لم تركن إلى أخر خفف بالحجاب أيا كان الرأي في حق المشرع الوضعي الدستور في الانتصار لمذهب شرعي على أخر في مسألة أدخل في العبادات , أسوة بحقه هذا في نطاق المعاملات رفعا بالخلاف فيها و توحيدا للتطبيق بشأنها فهذا الحق لا يثبت لغير السلطة التشريعية و لو كان من القائمين على المسئولية في غيرها مثل مجلس الجامعة أو رئيسها أو عميد الكلية فلا يجوز لأيهم فرض ذلك الحظر المطلق و المنع التام للنقاب في الجامعة أو الكلية و إن كان له كراع مسئول عن تصريف أمور الجامعة أو الكلية أو يواجه بالقدر اللازم ما ينشأ عرضا من ضرورة تقتضي التحقق من شخصية المرأة في مواطن معينة سدا لذريعة أو أخرى 0
و يلاحظ أن هذا الحكم قد وفق بين الحرية و بين النظام فاحترام مبدأ الحرية الشخصية في ارتداء الملبس و في ذات الوقت راعى الضرورة التي قد تقتضي المساس بهذه الحجرية , و رأى ضرورة أن تقدر 0

ثانيا : حماية حرية الرأي :

كفل الدستور المصري حرية الرأي فنصت المادة 47 من الدستور على أن :
حرية الرأي مكفولة , و لكل إنسان التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي و النقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني 0
و إذ كانت أحكام مجلس قضاء مجلس الدولة المصري في شأن حرية الرأي و ما يرتبط
بها من فروع لهذه الحرية سواء حرية العقيدة و الديانة أو حرية الصحافة و النشر و غيرها
لا يحدها حد بما يقصر هذا ابحث عن الإشارة إليها , فإننا قد رأينا أن نعرض لتطبيق قضائي حدث في مجال حماية حرية الصحافة و النشر على كون مجال عرض العديد من التطبيقات بحث أخر في مناسبة أخرى 0

حماية حرية الصحافة و النشر :
جاءت المادة 48 من الدستور المصري لتنص على أن :
حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الإعلام مكفولة و الرقابة على الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور 0



1- التطبيق القضائي الأول لحماية حرية الصحافة :
موقف محكمة القضاء الإداري
من حماية حرية الصحافة :

تصدت محكمة القضاء الإداري في حكم حديث لها لحرية إصدار الصحف و كانت وقائع الدعوى التي صدر فها الحكم تتحصل في أن المدعي تقدم إلى الجهة الإدارية بطلب ( بصفته وكيلا عن مؤسسي إحدى شركات الطباعة و الصحافة و النشر ) للترخيص له بقيام الشركة المساهمة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 إلا أن القانون رقم 3 لسنة 1998 صدر متضمنا تعديل المادة 17 من القانون المشار إليه فصار البند (ب) منها يشترط لذلك تقديم موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل في مجال إصدار الصحف و لذلك سارع المدعي إلى تقديم الطلب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء إلا أنه رغم مضي يتلق ردا على طلبه الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 7626 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة منازعات الأفراد طالبا الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار السلبي بامتناع مجلس الوزراء عن إعطاء الموافقة على تأسيس الشركة و كذا قرار مصلحة الشركات بالاعتراض على تأسيس الشركة 0
و بجلسة 18 من يناير سنة 2000 أصدرت المحكمة حكمها الذي عبرت فه عن حمايتها لحرية الصحافة و صاغت الكثير من المبادئ الهامة فحكمت :
- بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما على النحو المبين بالأسباب و ما يترتب على ذلك من أثار 0
- بوقف الدعوى و إحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة (ب ) من المادة 17 من قانون شركات المساهمة و شركات التوصية با؟لأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1998 فما تضمنه من ضرورة موافقة مجلس الوزراء مسبقا على تأسيس الشركة التي يكون غرضها إصدار صحيفة 0
و لقد جاء هذا الحكم الهام زاخرا بالعديد من المبادئ القانونية الهامة التي تؤكد الحماية التي يوليها قضاء مجلس الدولة المصري اهتمامه , دعما و تأكيدا لحرية الصحافة 0
أهم المبادئ القانونية التي تضمنها الحكم :
1- إن المشرع الدستوري بعد أن أكد على حرية الصحافة بدستور سنة 1971 و جعل منها إحدى الحريات و الحقوق العامة ارتأى سنة 1980 إسباغ وصف السلطة على الصحافة فجعل منها سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالة مستقلة تمارس رسالة من وصف ثقيل المضمون و عظيم الشأن الدستوري 0
2- إن المجلس الأعلى للصحافة الذي استلزم المشرع الدستوري إنشاؤه هو الجهة التي يقوم على شئون الصحافة , بل إن دلالة المادة 53 من القانون لا تخفي في أنها تؤكد إن اتخاذ شكل شركة المساهمة بغرض لإصدار صحيفة إنما هو أحرى يكون مرده إلى المجلس الأعلى للصحافة بحسبان أن شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم متى كانت


3- الصحيفة إقليمية أو مجلة شهرية هي من قبل و من بعد , الشكل الذي استلزمه القانون , إعمالا لحكم المادة 209 من الدستور , في الشخص الاعتباري الخاص كشركة مساهمة إن هو إلا أداة و وسيلة للممارسة الحق في إصدار الصحيفة الأمر الذي يهيمن عليه بحكم الدستور للمجلس الأعلى للصحافة 0
4- إذ كان قانون الشركات المساهمة المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1998 يستلزم في المادة ( 17 /ب) حتى تبدأ مراحل تأسيس شركة كمساهمة أو التوصية بالأسهم التي غرضها أو من أغراضها إصدار صحيفة موافقة مجلس الوزراء دون ضابط أو قيد و في إطلاق يتأباه كون إصدار الصحف من الحريات العامة التي تنص عليها الدستور فلا ضابط أسباب الموافقة أو عدم الموافقة و لا قيد على وجوب الرد على طالب التأسيس في وقت معين أو اعتبار فوات الميعاد بمثابة الموافقة أو الاعتراض فيكون كل ذلك بادي التصادم و التضاد مع صريح عبارة و حقيقة المراد من حكم المواد ( 47 ,’ 48 ) و من ( 206) إلى ( 211) من الدستور التي مفادها الارتقاء إلى حرية الصحافة لأن تكون في المدارج العلى من القواعد الأساسية التي يقوم عليها المجتمع بجعلها من الحريات و الحقوق العامة الدستورية و حمايتها و صونها في كنف مجلس أعلى للصحافة يؤدي الرسالة و يحافظ على ما ائتمن عليه من أمانة لصون حرية الصحافة في إطار مراعاتها للأحكام الهادية لحدود حريتها بعدم المساس بمقومات المجتمع أو الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي 0
5- +يكون هذا النص ملتبسا بشبهات كثيفة من عدم الدستورية تتعلق بما أورده على قيد تكوين الشركات التي غرضها إصدار الصحف , تأخذ بناصيته و تزعزع من دستوريته و مشروعيته فكان ذلك و ما يضاف إليه مما لا يخفي من إعطاء السلطة التنفيذية اختصاصا لا يجد في النص المقرر له حدودا يلتزمها أو قيودا ينزل على مقتضاها موضوعا أو تقدير مراعاة لقدر الحرية و حرية الرأي و حرية الصحافة المقررين دستوريا مما يتأبى مع صحيح التقدير لما أراده المشرع الدستوري 0
6- إن إسباغ اختصاص غير مقيد لجهة الإدارة لتقدير الموافقة أو عدم الموافقة على إنشاء شركة غرضها إصدار صحيفة أي ممارسة الحق الدستوري في حرية التعبير , هو من ذات الجنس حظر الصحيفة أو إلغاؤها النهي عنه دستوريا 0
7- إ‘ن ذلك يكشف بجلاء عن استكمال شبهة العصف بالحق في إصدار الصحيفة متى أعطى الاختصاص بالموافقة على تأسيس الخص الاعتباري الخاص الذي يجوز لمجلس الوزراء الذي هو الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا للدولة حسبما جاء بالمادة 153 من الدستور و من المعروف أنه في ظل النظام الحزبي الذي يأخذ به النظام الدستوري المصري و يجعله أسا له على نحو ما قرره بالمادة 5 من الدستور , فإنه متى كانت السلطة التنفيذية من نتاج اقوى السياسي فإن الحكومة التي تمثل قمة الجهاز التنفيذي التي هي مجلس الوزراء لا شك في كونها ممثلا للتيار الحزبي الغالب و تكون موافقتها على تأسيس شركة غرضها إصدار صحيفة مما يرجح أن تكون للانتماء الحزبي غالب الأثر في إجراء اعتبارات الموازنة التي كما سبق لبيان لا تجد في النص حدا تلتزمه لا اعتبارا لا تتعداه 0
8- و لما كان غرض الشركة محل الدعوى الماثلة هو إصدار صحيفة و هذا الغرض بذاته غير مخالف للقانون و لا للنظام العام , فإنه لا يجوز التعلل برأي منسوب لجهة عن أنه ليس سببا من تلك التي اعتد ببيانها حصرا و تحديدا القانون أساسا و تكئة صالحة للاعتراض على تأسيس الشركة 0
9- إن المطالبة بحق أو حرية من الحقوق أو الحريات الدستورية يتوافر أو تتوافر بشأنه أو بشأنها حالة الاستعجال اللازمة بوقف التنفيذ 0

موقف المحكمة الإدارية العليا من هذا القضاء :

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 من يونية سنة 2000 حكمها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري تأسيسا على القول بانتفاء القرار الإداري و طال حكمها بالإلغاء و الإحالة إلى المحكمة الدستورية التي وردت بالحكم المطعون عليه و قد أبدينا في دراسة مطولة أوجه اختلافنا مع هذا القضاء و لا تزال المحكمة الدستورية العليا تنظر الدعوى الدستورية المتصلة بموضوع تلك الدعوى بعد أن اتصلت بها و لم يصدر حكمها بعد عند إعداد هذه الدراسة 0
و لسوف يظل بإذن الله قضاء مجلس الدولة سواء بمحكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا حاميا دوما للحقوق و الحريات 0
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 01005225061

المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس