عرض مشاركة واحدة
قديم 12-14-2011, 09:17 PM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية

بعد شكر الأستاذة أسماء ،
اود أن أضيف للسائل الكريم

إذا كان لديك الأوراق المنوه عنها من قبلك ، وخاصة ما يخص نص صريح بمنحك بدل إنذار ، فهذا يعنى بديهيا أنه تم فصلك تعسفيا ،
لأن إعترافهم ببند شهر بدل إنذار يعنى انهم يفصلونك بدون ان ينذروك هذا يعنى أنه فصل تعسفى،
ولك الحق فى طلب التعويض عن الفصل التعسفى وقدره 3 شهور بناءا على المادة 123
((كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) أ- اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه. ب- لا تخل احكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في هذا القانون ))

وبناءا عليه

عليك أن تطلب منهم ذلك واذا لم يرتضوا فيكون اللجوء الى وزارةالعمل ،
والله ولى التوفيق ،،،
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس