عرض مشاركة واحدة
قديم 02-18-2010, 12:14 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 344 لسنة 2003 جزاء ـ خيانة الامانة - التبديد بالوكالة

في الطعن بالتمييز رقم 344 لسنة 2003
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 24/1/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض ورمضان امين اللبودي

موجز القاعدة
(1) تبديد , وكالة .
استلام شخص مبلغا من المال من آخر لشراء شيء اعتباره وكيلا لاستعمال المبلغ في الغرض المتفق عليه . عدم الشراء و التصرف في المبلغ تصرف المالك في ملكه . تحقق جريمة الاختلاس المادة 404 عقوبات لا يغير من ذلك ان يكون الوكيل يعمل باسم الموكل او باسمه هو شخصيا لحساب الموكل وبأجر او غير أجر .

(2) تبديد .
التأخير في رد الشيء او الامتناع عن رده الى حين . لا يتحقق به الركن المادي لجريمة الاختلاس شرط ذلك ان يكون ذلك لاسباب سائغة .

المبدأ القانوني
[1] ان المادة 404/1 من قانون العقوبات تنص أنه (( يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول اضرارا بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم اليه على وجه الوديعة أو الاجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة )) ثم أردفت في فقرتها الثانية على أنه (( وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك و الفضولى على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره )) وقد استقر القضاء في نطاق اعمال هذا النص شمول عقد الوكالة المنصوص عليه في هذه المادة للوكالة كما هي معرفة به في القانون المدني وحالة التكليف بعمل لمصلحة مالك الشئ أو غيره فاستلام شخص مبلغا من المال من آخر لشراء شئ يعتبر معه وكيلا لاستعمال المبلغ في الغرض المتفق عليه وعدم شراء البضاعة والتصرف في المبلغ تصرف المالك في ملكه تقوم معه جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 404 عقوبات ويستوي في هذا الشأن أن يكون الوكيل يعمل باسم الموكل أو باسمه هو شخصيا لحساب الموكل كما يستوي في الوكالة التي تقوم معها جريمة خيانة الأمانة أن تكون بأجر أو بغير أجر لأن يد الوكيل في كل الحالات تعد يد أمين على المال .

[2] من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده الى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة الاختلاس الا أن يتعين ان يكون التأخير في الرد أو الامتناع .



حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامـــة اتهمت ---------------- في الجنحة رقـــم 4616/2003 بأنه في يوم 4/5/2003 بدائرة مركز شرطة المرقبات أختلس مالا منقولا مبلغ 15 ألف درهم مملوك للمجني عليه ------------ والمسلم اليه على سبيل الوكالة لاستعماله في منفعة الأخير باستيراد سيارة مرسيدس 320e بمواصفات خليجية خضراء اللون ميتاليك موديل 96 لمصلحة المجني عليه على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 404/2 عقوبات . وبتاريخ 5/8/2003حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2738/2003 وبتاريــخ 10/9/2003 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما اسند اليه .
طعنت النيابة العامة في هذا الحـكم بالتمييز الماثل بمـوجب تقرير مــــؤرخ 11/10/2003مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر المتهم تسلم المال بموجب عقد بيع وليس عقد وكالة هذا فـي حين ان المتهم اقــر بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة باستلامه المبلغ من المجني عليه لشراء السيارة خلال أربعة عشر يوما أو رد المبلغ الا انه لم يفعل ذلك وظل ممتنعا عن تسليم المبلغ مما يكون قد اختلسه بنية تملكه والاضرار بالمجني عليه ودون حق له في احتباسه ، مما تتوافر به اركان الجريمة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان المادة 404/1 من قانون العقوبات تنص أنه (( يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول اضرارا بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم اليه على وجه الوديعة أو الاجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة )) ثم أردفت في فقرتها الثانية على أنه (( وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك و الفضولى على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره )) وقد استقر القضاء في نطاق اعمال هذا النص شمول عقد الوكالة المنصوص عليه في هذه المادة للوكالة كما هي معرفة به في القانون المدني وحالة التكليف بعمل لمصلحة مالك الشئ أو غيره فاستلام شخص مبلغا من المال من آخر لشراء شئ يعتبر معه وكيلا لاستعمال المبلغ في الغرض المتفق عليه وعدم شراء البضاعة والتصرف في المبلغ تصرف المالك في ملكه تقوم معه جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 404 عقوبات ويستوي في هذا الشأن أن يكون الوكيل يعمل باسم الموكل أو باسمه هو شخصيا لحساب الموكل كما يستوي في الوكالة التي تقوم معها جريمة خيانة الأمانة أن تكون بأجر أو بغير أجر لأن يد الوكيل في كل الحالات تعد يد أمين على المال ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق حسبما ورد بالمحرر الصادر من المتهم أن المجني عليه قد سلم المبلغ موضوع الدعوى للمتهم لاستعماله في أمر معين لمنفعته وهو استيراد السيارة الموصوفة من الخارج الا ان المتهم لم يقدم ما يفيد قيامه بالأمر الموكل فيه وامتنع عن رد المبلغ المسلم اليه ومن ثم تكون جريمة التبديد قد توافرت أركانها المقررة في القانون ويكون الحكم المطعون فيه اذ اعتبر العلاقة بين الطرفين هي علاقة بيع قد جانب الصواب كما لا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من تراخى المتهم في سداد المبلغ المسلم اليه لا تنهض به جريمة التبديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده الى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة الاختلاس الا أن يتعين ان يكون التأخير في الرد أو الامتناع عنه لأسباب سائغة تبرر هذا التأخير أو الامتناع ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قد اعترف بتحقيقات الشرطة والنيابة العامة باستلامه المبلغ من المجني عليه لأجل استيراد السيارة له ولم يبرر عدم رده المبلغ بأسباب سائغة ومن ثم يكون ما ذهب اليه الحكم في هذا الصدد في غير محله ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه والقضاء في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة على المتهم المطعون ضده .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي الموضوع برفض الاستئناف المرفوع من المتهم وبتأييد الحكم المستأنف .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس