عرض مشاركة واحدة
قديم 08-17-2010, 04:31 PM
  #3
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي تابع

المذكرة المقدمة إلى محكمة الجنايات :


تقدم النيابة العامة قائمة بأدلة الإثبات التي رأت أن فيها الدليل على الاتهام الذي قدمت به المتهم إلى المحاكمة الجنائية .
وهنا يجب علينا أن نناقش هذه الأدلة الدليل تلو الآخر ونستخلص من أوراق الدعوى ما يدحضها وقد نستعين بمستندات نقدمها إلى المحكمة تعزز ما ذهبنا إليه في دفاعنا وبعدها أو قبلها حسب ظروف الواقعة علينا أن تناقش أركان التهمة أو الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وبيان أن التهمة فاقدة لأحد أركانها والتركيز على شرح أهمية الركن الفاقد وعلى سبيل المثال قصد الاستيلاء على مال للدولة مصاحباً لفعل الاستيلاء أو الدليل على حسن النية في بعض الجرائم ................الخ .
ولا يفوتنا مناقشة أقوال شهود الإثبات وتوضيح ما تناقضوا فيه من وقائع وأن هذا التناقد الحكم ببراءة المتهم وفى النهاية إسقاط أقوال هؤلاء الشهود وإنها بذلك لا تصلح دليلاً في الدعوى ويحسن إن يكون ذلك تحت عنوان بارز هو " مناقشة الأدلة " .
- وختام المذكرة التدليل على البراءة ثم الانتهاء إلى طلب ختامي وهو الحكم ببراءة المتهم .

المذكرة المقدمة إلى محكمة الجنح :
لا تختلف كثيراً عن المذكرة السابقة إلا في أن النيابة العامة لا تقدم قائمة بأدلة الإثبات ولذلك عليك أن نستنبط بأنفسنا هذه الأدلة من محاضر الاستدلال والتحقيقات ، ونتناولها بالتفنيد، وفى هذا لا يختلف الأمر عنه أمام محكمة الجنايات من حيث مناقشة من سمعت أقواله ومناقشة أدلتها، وتختلف كل مذكرة عن الأخرى حسب موضوع التهمة وما أحاط بها وإذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنح المستأنفة فعلينا مناقشة الحكم المستأنف وبيان أوجه العوار فيه وأخصها الفساد في الاستدلال وبيان وجه البطلان التي انطوى عليها ذلك الحكم .

ثالثاً : في مذكرة الطعن بالنقض :
يجب التنويه بداءة إلى أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى للطعن على الأحكام ولا يترتب على سلوكه وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه سواء أكان الطعن على حكم صادر فى دعوى مدنية أم جنائية ، لأن الطعن بالنقض لا يجوز إلا بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة من محكمة ثاني درجة أو محكمة الجنايات بالنسبة للأحكام الجنائية وهى أحكام بطبيعتها واجبة النفاذ .

صدر القانون رقم 57 لسنة 1959 شاملاً أحكام الطعن بالنقض بصفة عامة، وانتظمت المواد من 1 إلى 29 منه حالات الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية ثم صدر القانون رقم 13لسنة 1968 ونص على إلغاء المواد سالفة الذكر بالنسبة للأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور ، وانتظمت نصوص المواد 248 و ما بعدها منه إجراءات وحالات الطعن بالنقض .
ولما كان هذا البحث قاصراً على كيفية كتابة المذكرة التي تقدم إلى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فإننا نحيل كل ما يتعلق بالإجراءات إلى القانونين سالفى الذكر وهما القانون رقم 57 لسنة 1959 م بالنسبة للمواد الجنائية والقانون رقم 13 لسنة 1968 م بالنسبة للمواد المدنية والتجارية ونورد الملاحظات التالية :
1- سبق أن قلنا " ان الطعن على الحكم بطريق النقض لا يترتب عليه وقف تنفيذه" إلا أنه يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ( المادة 251 مرافعات ) هذا بالنسبة للمواد المدنية والتجارية.
أما بالنسبة للمواد الجنائية فقد نصت المادة 36 مكرر من القانون رقم 57 لسنة 1959 على وجوب توافر شرطين لوقف التنفيذ هما :
الأول : أن يكون الحكم صادراً بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية أي لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام التي اقتصرت العقوبة فيها على الغرامة .
الثاني : أن يطلب الطاعن ذلك في مذكرة أسباب الطعن .
الثالث : وهناك شرط ثالث كان قد أبدى أمام مجلس الشعب أثناء مناقشة المادة 36 ولكن الاقتراح لم يؤخذ به وهو أن يكون الحكم المطعون مرجح الإلغاء ، وبالرغم من ذلك بقى هذا الشرط قائماً في الواقع العملي ذلك لأنه بالنظر إلى طبيعة عمل محكمة النقض فان ميعاد وقف التنفيذ مؤقتا من عدمه يكون بالنظر إلى مدى رجحان إلغاء الحكم المطعون فيه 0ولهذا شاع في المذكرات التي يتقدم بها المحامون للطعن بالنقض أن يقرنوا هذا الشرط بطلب وقف التنفيذ ويقيمون الدليل عليه استخلاصاً من أوجه الطعن المقدمة في المذكرة وانتهاءاً إلى انه بذلك يضحى الحكم المطعون مرجح الإلغاء .
2- يجب أن توقع المذكرة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن تكون صحيفة الطعن مشتملة على كافة أسباب الطعن ، وان تقدم في الميعاد المنصوص عليه إذ لا يجوز إبداء أسباب جديدة بعد انقضاء هذا الميعاد (57 لسنة 1959) .
3- لا يقبل الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية أي لا يجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمواد الجنائية إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية أي لا يجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمواد الجنائية في الأحكام الغيابية أو الصادرة حضورياً اعتبارياً، والعبرة في الأخيرة بحقيقة الواقع وليس بوصف المحكمة للحكم، فإذا كانت المحكمة قد وصفت الحكم بأنه حضورياً في حين أن الثابت من محاضر الجلسات أن المتهم قد حضر الجلسة الأولى فقط ولم يبد ثمة دفاع فتأجل نظر الدعوى ولم يحضر المتهم فان قضاء المحكمة في الدعوى يكون في حقيقته حضورياً اعتبارياً بغض النظر عن وصف المحكمة له - فإذا لم يستعمل المتهم حقه في الطعن على الحكم بالمعارضة فانه لا يحق له من بعد الطعن بالنقض .
4- في حالات الطعن في المواد المدنية والتجارية يجب على الطاعن إيداع كفالة طبقا لنص المادة 254 مرافعات وإيداع صور من صحيفة الطعن طبقا للمادة 255 المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 ،218 لسنة 1980 م .

وللمطعون ضده أن يقدم مذكرة بدفاعه وفقا لما جرى به نص المادة 258 مرافعات وللطاعن الرد عليه طبقا للفقرة الثالثة من نفس المادة .

5- القاعدة الأساسية أن النقض إنما بحكم الحكم أي تنظر محكمة النقض فيما إذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم القانون فهما وتطبيقا ولم يخرج عن واقع الدعوى المطروحة مع مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون وترتيبا على ذلك فان مذكرة الطعن بالنقض يجب أن تنصب على ما سطره الحكم المطعون عليه من أسباب .
نعود إلى كيفية كتابة المذكرة:
أ�- في المواد المدنية والتجارية .
تبدأ المذكرة في سرد وقائع الدعوى في إيجاز غير مخل بداً من صحيفة الاستئناف وأسبابه والحكم فيه مع عرض ملخص لما قدمه الطرفان من مستندات .
إن الطعن بالنقض يجب أن ينصب على الحكم الصادر في الاستئناف دون الحكم الأبتدائى إلا فيما أحال به الأ ول على الأخير، فهنا يصبح الحكم الأبتدائى جزءاً من الحكم الأستئنافى فيما إحالة هذا الأخير عليه ويكون بذلك محلاً للطعن فتوجه إليه المطاعن فيما أنزلق إليه من بطلان وخلافه .
وعندما يكون وجه الطعن موجهاً إلى الحكم الأبتدائى فيما أصابه من بطلان نقول " أنه لما كان الحكم المطعون فيه (الحكم الأستئنافى) قد أيد الحكم الأبتدائى فقد استطال إليه البطلان بما يستوجب نقضه"
وإذا كانت المذكرة من المطعون ضده فانه بعد إيراد الواقعة فى إيجاز نتناول مذكرة الطعن المقدمة من الطاعن وتفنيد كل ما جاء بها مع الدفاع عن الحكم المطعون فيه وبيان موافقته لصحيح القانون والواقع .
ب- في المواد الجنائية:
- نفس القاعدة وهو أن الطعن يوجه إلى الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية وذلك فى مواد الجنح ولكن بل غالباً مع تساند الحكم الأستئنافى إلى الحكم المستأنف ويحيل عليه دون أسباب جديدة وهنا تكون أسباب الطعن متعلقة بما شاب الحكم الأبتدائى من أوجه بطلان استطالت إلى الحكم الأستئنافى ( المطعون فيه) الذي أيده .
- وهنا يجب التنويه إلى أمر هام وهو انه إذا كان المتهم مفرجاً عنه فإن عليه أن يقدم نفسه لمحكمة النقض قبل نظر الدعوى ويكفى أن يقدم نفسه في اليوم المحدد لنظر الدعوى وقبل انعقاد الجلسة .
وآيا ما كان الأمر فانه ينبغي على كاتب المذكرة أن يتحرى أوجه البطلان في الحكم سواء من حيث الشكل أو الموضوع .
- فبالنسبة للشكل يجب مراقبة تشكيل المحكمة حسبما هو ثابت في ديباجة الحكم وتحرى هذا التشكيل فيما إذا كان هو نفسه الذي سمع الدعوى وباشر إجراءاتها وقام بالنطق بالحكم وكذا ينبغي مراجعة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة وهل أغفلت ما نص عليه القانون مثل فض الإحراز وإعادة التحريز في مواجهة المتهم والإطلاع على الورقة المزورة واثبات فحواها 00 إلى غير ذلك من إجراءات نص القانون على وجوب إتباعها وإغفالها يترتب عليه بطلان الحكم .
إن مذكرة الطعن يجب أن تشتمل على وقائع الدعوى والحكم أو الأحكام التي صدرت فيها ثم أوجه الطعن إجمالاً على الحكم الأخير – على ما سبق بيانه ، وبعدها بيان كل وجه على حده واضعاً له العنوان الذي يلائمه ومثال ذلك :
حاصل وجه الطعن القصور في التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وكذا الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ويمكن أن يشتمل العنوان على وجهين أو أكثر .
- ثم تتطرق إلى شرح وجه الطعن مع الاسترشاد بحكم النقض المناسب أو أكثر من حكم .
- ثم إنزال حكمه على ما ورد في الأسباب وصولاً إلى التقرير ببطلان الحكم .
- وفى النهاية طلب وقف التنفيذ وبيان السباب التي يمكن الاستناد إليها في هذا الطلب .

الأستاذ الدكتور / محسن العبودي


دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس