عرض مشاركة واحدة
قديم 06-27-2010, 09:10 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

سوف اجيب على الثلاث اسئلة الاخيرة

س2 : في حال وقوع حادث مروري ادى الى وفاة سائق احدى المركبتين ( اي القتل الخطأ) و تبين ان المتوفي كان السبب الرئيس في حدوث التصادم و بالتالي الوفاة , هل يتم الغاء الديه ؟ و ما هو الاجراء المتبع في هذه الحالة ؟
اختي القاعدة ان الدية تجب على المخطأ .... فان كان المجني عليه قد أخطأ مع المتهم فيتم انقاص الدية بالقدر الذي اخطأ فيه ويتحمل الطرف الثاني الدية بمقدار ما اخطأ فقط

فان كانت الوفاة نتيجة خطأ المجني عليه وحده بحيث لم يصدر عن الطرف الثاني اي خطأ فلا يحاسب عن تهمة القتل خطأ من الاساس
وفي هذا قضت المحكمة الاتحادية العليا "ولا يقضى بالدية الكاملة المعينة شرعا بقيمتها المحددة إلا في حالة الخطأ الكامل الذي لا يكون للمجني عليه أو لغيره مساهمة مباشرة فيه "
طعن 52 لسنة 14 ق جلسة 27/5/1992

كما قررت في الطعن 233 لسنة 23 جزائي شرعي 20/4/2002 "اشتراك المجني عليه في الخطأ. لا يعفي المتهم من المسئولية بمقدار مشاركته. اثره وجب الانقاص من الدية بمقدار خطأ المجني عليه."



س3 : هل يطبق الحد في حاله ان الزاني او الزانيه او كلاهما معا لا يدينان الاسلام ؟ و اذا كان احدهما متزوج و لكنه غير مسلم هل يطبق الحد بحكم ان الحكم صادر من هيئه اسلامية ؟
لا يشترط الاسلام لاقامة الحد ... وانما يكفي ان يكون ملتزما باحكام المسلمين ... وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية في الحديث المشهور....

س4 : ما هي الظروف التي يتبين من خلالها اننا بصدد جريمه خطف ؟
عرف الفقه الخطف بانه "نقل المجني عليه او انتزاعه من مكانه او من اي مكان آخر بقصد اخفائه عن بيئته والتغريق بينه وبين اهله"
والمحكمة الاتحادية العليا قررت في الطعن رقم 80 لسنة 11 ق.ع جلسة 29/11/1989 أن "فعل الخطف يتحقق بنقل الطفل من المحل الذي وضعه فيه اولياؤه الى محل آخر بقصد اخفائه عن بيئته، يتحقق ايضا بنقله من البقعة التي جعلها مرادا له من هو تحت رعايتهم ونقله الى مكان آخر واحتجازه فيه بقصد اخفائه عن ذويه ولو كان المخطوف تبعهم بارادته وتبع خاطفيه، او كان ذلك المكان داخل الحي الواحد الذي يوجد فيه ايضا منزل اولياء الطفل"
ومحكمة النقض المصرية قررت "يكفي لقيام واقعة الخطف التي تتحقق به هذه الجريمة انتزاع الطفل المخطوف من بيئته وقطع صلته باهله" راجع "نقض 19/5/1958 مجموعة القواعد ج 3 ص 479 رقم2"
كما قررت ذات المحكمة ان جريمة خطف الانثى تتحقق "بايعاد هذه الانثى عن المكان الذي خطفت منه ايا كان هذا المكان ...."
نقض في 8/2/1982 مجموعة الاحكام س 23 ق 34)
ومحكم استئناف دبي قررت "عرف القانون الخطف بانه التسبب بدون حق في انتقال المخطوف او نقله .. وليس في مس يد المرأة وامساك تلك اليد مما يؤدي م\باشرة الى وقوع جريمة الخطف التي يتكون ركنها المادي من فعل النقل او الانتقال"

اتمنى ان اكون قدمت شيئا مفيد مع خالص تمنياتي بالتوفيق
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس