عرض مشاركة واحدة
قديم 03-23-2010, 12:58 AM
  #10
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

تحياتى

اليك صحيفة دعوى نموذج


لدى محكمة عجمان الإبتدائية


الدائرة مدني كُلي


الدعوي( رقم لسنة 2010)


مُقدمة من:-
المدعــــــي :

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

المُدعي عليهم:
1- السادة الموضوع
المدعى عليهم شركة تعمل فى مجال العقارات وروجت لمشروع عقارى يسمي ( أبراج)
وقد قام المدعي بالتعاقد معها علي شراء وحدات عقارية فى هذا البرج (
وهذه الوحدات عبارة عن شقق وجراجات :
( الشقق ارقام : 2001 – 2006 – 1806 – 206 – 301 – 306 – 401 – 406 )
( الكراجات ارقام 428 – 432 – 433 – 434 – 435 – 436 – 437- 438 )
قام المدعى بسداد مبلغ
جميعهم مسحوبين على بنك دبي الاسلامي – فرع عجمان – حسب التفصيل الاتي :-
مسلسل
رقم الشيك
تاريخ الشيك
مبلغ الشيك
البنك المسحوب عليه


وقد قام المدعى بمطالبة المعلن اليهم بتنفيذ الالتزمات التى اتفقوا عليها الا انها لم تحرك ساكنا بالرغم من مطالبتها بالطرق الودية مرارا وتكرار الامر الذى اضطره الى اقامة الدعوى امام لجنة التوفيق والمصالحة بعجمان وقيد تحت رقم لسنة 2010 نزاع مدني الا انه لم يحضر اى وكيل او ممثل للمدعى عليه.
وعلى اثر ذلك قام المدعى بتوجيه انذار عدلى يحث المدعى عليهم اما تنفيذ التزماتهم او رد المبالغ التى استلموها دون وجه حق وقد اعلن المدعى عليهم بالخطار العدلى بتاريخ 1/2/2010 وقد استلموا الاخطار دون اى رد او استجابة او اعتراض على ما جاء بحق المدعى فيما يطالب به من مبالغ وهذا يؤكد حق المدعى فيما يدعيه .
وحيث انه بمراجعة مؤسسة عجمان للتنظيم العقارى بتاريخ / /2010 تبين ان ليس هناك مشروع بهذا الاسم (تتتتتتتتتت) وليس له حساب ضمان .
وحيث ان المدعى قد قام بمراجعة المدعى عليهم لتسليمه استمارة الحجز او تحرير العقد الا انهم اخذوا يماطلوه ولم يستطيع سوى الحصول منهم على ايصالات بسداد المبالغ التى استلموها منه .
وحيث ان الثابت ان حق المدعى ثابت بالكتابة ومعين المقدار بموجب الايصالات التى استلمها من المدعى عليهم فيكون حقه ثابت يقينا مما يعطيه الحق فى المطالبة باسترداد المبالغ التى استلمها المدعى عليهم من المدعى وخاصة ان المدعى عليهم لم يقوموا باى اعمال من اعمال البناء منذ التعاقد وحتى تاريخه .
وطبقا لنص المادة 113 من قانون المعاملات المدنية والتى تنص على :
" على الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه "

وحيث ان المادة 318 من قانون المعاملات المدنية والتى نصت على :
" لا يسوغ لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعى فان اخذه فعليه رده "

ونصت المادة 234 من ذات القانون على انه :
" من قبض شيئا بغير وجه حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب او منافع شخصية وللقاضي ان يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض فى حينه "

وقد نصت المادة 272 من قانون المعاملات المدنية على انه :
"1- فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه 2- ويجوز للقاضي ان يلزم المدين بالتنفيذ للحال او ينظره الى اجل مسمى وله ان يحكم بالفسخ والتعويض فى كل حال كان له مقتضي " .

وحيث انه قد تم الايجاب والقبول بين المدعى والمدعى عليهم وتحديد الثمن وتحديد الشيء المبيع تحديدا نافيا للجهالة مما يكون معه قد انعقد العقد بينهم حتى ولم يحرر بينهم عقدا .

وقد نصت المادة 275 من قانون المعاملات المدنية على انه :
" اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باى سبب اخر ويتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه مادام المتعاقد الاخر لم يرد ما تسلمه منه او يقدم ضمانا للهذا الرد ".

وحيث ان المدعى عليهم لم يقوموا بتنفيذ التزماتهم التعاقدية تجاه المدعى الامر الذى ضر به ضررا بالغا وتسببه فى خسائر باهظة نتيجة تعامل المدعى مع اخرين .



بناء عليه


يلتمس المدعى من هيئتكم الموقرة :-

اولا : تحديد اقرب جلسة واعلان الخصوم بها .
ثانيا :فسخ وانهاء حجز المدعى للوحدات المباعة من قبل المدعى عليهم واعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد .
ثالثا : القضاء بصفة مستعجله بوقف صرف الشيكات الموضحه وصفا وتفصيلا بلائحة الدعوى واخطار بنك دبى الاسلامى بعدم صرف هذه الشيكات .

رابعا : القضاء بصفة مستعجلة بمنع المدعى عليه الثالث ومنع مالك المدعى عليهما الاول والثاني كذلك من السفر .

خامسا: الزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل برد المبالغ التى استلموها من المدعى نقدا وقدرها مبلغ
0 والموضحة وصفا وتفصيلا بصدر لائحة الدعوى مع الفوائد القانونية بنسبة 9% من تاريخ استلامهم المبالغ .

سادسا : الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .


وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية



مقدمه



مع تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
7970422/050













مقدمه

التعديل الأخير تم بواسطة المحامي مؤمن صابر هشام ; 03-23-2010 الساعة 12:59 AM سبب آخر: ا
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس