عرض مشاركة واحدة
قديم 02-16-2010, 10:41 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي مبادئ قضائية عن شركات التضامن

مبادئ قضائية عن شركات التضامن



ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصياً في شركةالتضامن. لازمه. توجيه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب واستقلاله فيإجراءاته الموجهة لها. مؤداه. وجوب أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه. تخلف ذلك. أثره. صيرورة الربط نهائياً.


--

الشريك المتضامن. مسئوليته في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركةبالتضامن مع باقي الشركاء ولو كان الدين محل المطالبة في ذمة الشركة وحدها.


---

الشريك المتضامن. هو المسئول شخصياً عن الضريبة وسبب التزامه هوالقانون وليس عقد الشركة.


--

عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليهبطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. القضاء بالبطلان ليس لهأثر رجعي.


---

نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته لشريك آخر. وجوب إشهارهباعتباره تعديلاً لعقد الشركة. عدم جواز تمسك المتنازل بعدم الشهر للتخلص منالتزاماته قبل المتنازل له.


---

عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليهبطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به.


---

اختصام الطاعن بصفته الشريك المتضامن وإعلانه بصحيفة الدعوى. كافلصحة اختصام الشركة حتى ولو ثبت عدم صحة إعلان الشريك المتضامن الآخر ما دام الطاعنلم يقدم ما يثبت الاتفاق على عدم انفراده بإدارتها.


---

الشريك المتضامن. علاقته بالشركة ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابلعمله حصة من الربح وليس أجراً.


--

الشريك المتضامن. علاقته بالشركة ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابلعمله. حصة من الربح وليس أجراً.


--

مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركةاعتباره مديناً متضامناً. مؤداه. جواز مطالبته بكل الدين ولو كان ثابتاً في ذمةالشركة وحدها.


--

الشريك في شركة التضامن؛ وجوب التزامه بالضريبة دون الشركة. التزامالسبب القانوني لذلك. هو ما يصيبه من ربح. أثره وجوب تقدير الرسوم القضائية علىالطعن الضريبي بالنسبة لكل شريك على حدة.


---

طعن مدير شركة التوصية فى قرار لجنة الطعن الضريبى نيابة عن الشركاءالمتضامنين دون توكيل، غير مقبول طعنه بهذه الصفة لا يتصرف اليه أوراق الشركاءالمتضامنين.


---

الشريك فى شركة التضامن هو المسئول شخصيا عن الضريبة. سبب التزامه هوالقانون. وليس عقد الشركة. طعن الشركاء فى تقدير الأرباح وفى تقدير الرسم بالطلباتالمعلومة القيمة. لكل شريك على حده.


---

المدير الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية البسيطة أوالتوصية بالأسهم. خضوع ما يحصل عليه من عمله كمدير للضريبة على الأرباح التجارية. لا يغير من ذلك صدور قانون الشركات رقم 26 سنة 1954.


---

بيع أحد الشركاء المتضامنين حصته لشريك آخر. وجوب إشهاره باعتبارهتعديلاً لعقد الشركة. عدم جواز تمسك البائع بعدم الشهر للتحلل من التزامه قبلالمشتري.


----

شركة التضامن. استقلال شخصيتها عن أشخاص الشركاء فيها. أثر ذلك. خروجحصة الشريك فيها عن ملكه ودخولها في ملكيتها. عدم جواز الحجز على أموالها من دائنالشريك.


---

للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها. آثار ذلك. ليسللشريك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الربح أو نصيب في رأس المال عند التصفية. ضمانالشركة الوفاء بدين على أحد الشركاء من مستحقاته لديها. القضاء بإلزامها بالدينالمضمون دون التحقق من أن للمدين رصيداً مستحقاً لديها. خطأ وقصور.


---

تقديم الطعن من مدير شركة التضامن إلى لجنة الطعن الضريبي. شمولالصحيفة الطعن في الربط الموجه إلى كل من الشركاء المتضامنين. استظهار الحكمالمطعون فيه نيابة مدير الشركة عن الشركاء في الطعن. لا خطأ.


---

شركات التضامن. الحكم بشهر إفلاسها يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاءفيها .


--

للمحكمة بأن تقضي بشهر الإفلاس بغير طلب متى توافرت الشروط الموضوعيةلذلك لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام. القضاء بشهر إفلاس الطاعن - دون طلب - باعتباره شريكاً متضامناً في شركة تبعاً للقضاء بإفلاس هذه الشركة . لا خطأ .


--

الطعن في قرار اللجنة من الشريك المتضامن بصفته مديراً لشركةالتضامن. أثر الطعن لا ينصرف إلى شخصه ولا إلى باقي الشركاء المتضامنين. لا يغير منذلك إنابة الشركاء له في عقد الشركة لتمثيلهم أمام القضاء .


--

الشريك المتضامن في الشركة التي تزاول التجارة على سبيل الاحتراف. تاجر بالمعنى القانوني. لا يمنع من ذلك كونه موظفاً ممن تحظر القوانين واللوائحعليهم الاشتغال بالتجارة .


--

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصياً في شركةالتضامن. وجوب أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير .


--

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك متضامن شخصياًفي شركات التضامن أو التوصية. التزام هذا الشريك بتقديم الإقرار عن أرباحه. وجوبتوجيه إجراءات ربط الضريبة إليه أو إلى من ينيبه من الشركاء أو الغير، طعن الشركةفي قرار اللجنة غير جائز.


--

المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم مايحصل عليه مقابل عمله كمدير يعد حصة في الربح وليس أجراً.


--

الشريك في شركة التضامن. هو المسئول شخصياً عن الضريبة. له حق الطعنبنفسه في الربط أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير.


--

إشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنينفيها، إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاسهم أو بيان أسمائهم، لايجعلهم بمنأى عن الإفلاس.


--

عدم تعيين مدير لشركة التضامن سواء في عقد التأسيس أو بمقتضى اتفاقلاحق. أثره. حق كل شريك متضامن في إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء.


--

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لم يفرضها القانون على ما تنتجهشركات التضامن من أرباح.


--

عدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية في خصوصالضريبة على الأرباح التجارية.


--

مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركةبالتضامن مع بقية الشركاء. كفالتهللشركة بموجب عقد فتح اعتماد رسمي .


--

فرض الشارع الضريبة في شركات التضامن. على كل شريك. بما يتناسب وحصته في الشركة.
--




توقيع الشريك المتضامن على الفاتورة بصفته الشخصية لا بصفته شريكا أوممثلا للشركة. اعتبار الدين المحررة به الفاتورة دينا شخصيا. عدم جواز عمل بروتستولغيره وإلا عد خطأ موجبا للمسئولية عن تعويض الضرر الناشئ مع شطب البروتستو.


---

توجيه الطعن إلى المطعون ضده باعتباره ممثلا لشركاء متضامنين. اعتباره موجها إلى شركة التضامن كشخصية مستقلة عن شخصية مديرها ما دامت المقصودةبالخصومة وذكر اسمها فى تقرير الطعن وأعلنت به فى مركز إدارتها فى شخص ممثله االحقيقى.


--

توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه دون ذكر لعنوان الشركة. قرينة على أنه يعمل أنه يعمل لحسابه لا لحساب الشركة. للغير المتعاقد معه أن ينقضهذه القرينة بكافة طرق الإثبات.


---

شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع شهر إفلاس الشركاء فيها.


--

التزام الكتابة في إثبات قيام شركة التضامن في الماضي بعد القضاءببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني محل خلاف في الرأي.


--

عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليهبطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به.


--

الحكم بشهر إفلاس شركة التضامن من يستتبع حتماً إفلاس جميع الشركاءالمتضامنين فيها بغير حاجة إلى حكم على الشريك بصفته الشخصية.


--


إذا تعاقد الشريك المتضامن غير المدير باسم الشركة مع الغير في غيرأغراضها فإن تعاقده وإن لم يكن ملزماً للشركة إلا أنه يلزمه شخصياً قبل الغير الذيتعاقد معه.


---

حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين. ثبوت خطأ الشريكالمتضامن في الكفالة التي عقدها مع الغير بإخفاء حقيقة صفته في النيابة عن الشركة. الضرر المترتب على هذا الخطأ. القول بملاءة المدين أو الضامنين الآخرين. عدم تأثيرهعلى تحقيق ذلك الضرر.


---

شركات التضامن والتوصية. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على الأرباح التي يصيبها الشريك المتضامن أسوة بالممول المنفرد. عدم الاعتدادبالشخصية الاعتبارية لهذه الشركات. اختلاف هذه الشركات في هذا الخصوص عن شركاتالمساهمة. لا فرق في هذا الشأن بين شركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم.

--

متى كانت الشركة التي يمثلها الطاعن هي شركة تضامن تجارية فإنه يكونلها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها .


--

إذا كانت الشركة التي أثبتت المحكمة قيامها بين الأخوين غير مستترةبل ظاهرة، ولها اسم معين، ومعاملاتها مع الغير لا تجري باسم شريك واحد بل باسمالشريكين معاً، فهي شركة تضامن لا شركة محاصة.


--

إن شركة التضامن ليست من العقود الشكلية حتى يصح القول ببطلانها إذالم يحرر عقدها بالكتابة، وإنما هي من التعهدات التي لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة.

التعديل الأخير تم بواسطة محمد ابراهيم البادي ; 02-16-2010 الساعة 10:45 AM
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس