الموضوع: خلع الزوج
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-23-2017, 01:11 PM
  #6
عصام غالى
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
الدولة: دبى
المشاركات: 61
افتراضي

المقرر وفق ما تقضي به المادتان 120 ، 121 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 - الواجب التطبيق - أنه في حالة عجز الحكمين عن الإصلاح بين الزوجين فإن الحكمين يقرران التطليق بطلقة بائنه إذا كانت الإساءة من الزوج دون المساس بحق الزوجة في حقوقها الزوجية ، وإذا كانت الإساءة من الزوجة قرر الحكمان التطليق بمقابل تدفعه الزوجة ، وإن كانت الإساءة من كليهما قرر الحكمان التطليق بينهما ببدل يتناسب مع الإساءة أو دون بدل وإذا لم يُعرف المسيء من الزوجين وكانت الدعوى مرفوعة من الزوج اقترح الحكمان رفض دعواه ، وإن كانت الزوجة هي التي رفعت الدعوى قرر الحكمان التفريق دون بدل ، ويقدم الحكمان قرارهما إلى المحكمة التي عينتهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر ، وعلى القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام القانون ، والمقصود بتدخل القاضي في تعديل قرار الحكمين هو تدخله فيما قرره الحكمان في الإلزام بالبدل وتناسبه مع الإساءة ، وليس تدخله في التطليق طالما كان باتفاقهما عليه .
{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}
عصام غالى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس