الموضوع: اعادة المحاكمة
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-17-2010, 06:45 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

لا اعتقد ان هذه الحالة ينطبق عليها حالة اعادة التماس النظر مطلقا

وانما تكون على الحالة العكسية بمعنى انه لو تم ادانة شخص على ارتكابه جرم ما وصار الحكم نهائيا باتا وظهر دليل جديد يؤكد براءة المتهم وليس العكس

وقد ذكرت المادة 257 مثالا في الفقرة الاولى لو ادين شخص عن تهمة القتل ثم تبين وجود المجني عليه حيا

فمبادئ العدالة تقتضي الا يحاكم الانسان عن جريمة واحدة اكثر من مرة فيما عدا ما رسمه قانون الاجراءات لطرق الطعن في الاحكام، فاذا ما ادين عن جريمة وعوقب عنها، او برئ منها، واستنفد الحكم جميع طرق الطعن المقرر اصبح باتا، غير قابل للطعن فيه، لانه يصبح عنوانا للحقيقة فيما قضى به، ولا يجوز عرض الخصومة الجزائية بشأنه مرة ثانية امام اي محكمة، باعتبار انه عبر عن هذه الحقيقة بقضائه، وحاز حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للحكم الذي حوكم الشخص بسببه،والتي تعد من النظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بغير طلب متى كانت عناصر الفصل فيه معروضة على محكمة الموضوع، وشرطه في المسائل الجزائية وحدة الخصوم ووحدة الجريمة التي صدر بشأنها، وأن يكون الحكم الذي سبق صدوره باتا وفاصلا في موضوع محاكمة جزائية معينة يتخذ موضوعها وسببها واشخاصها مع المحاكمة التالية
(الطعن رقم 105 و204 لسنة 22 جزائي شرعي جلسة 3 يوليو 2000)

غير ان الامر يختل لو قررت النيابة حفظ القضية او التقرير بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الدليل وظهر بعد ذلك دليل جديد فهنا يجوز التحقيق مع ذات المهم واحالته للمحمة بدليل الثبوت الجديد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس