عرض مشاركة واحدة
قديم 03-02-2010, 06:05 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي اسئلة واجوبة التنفيذ الجبري

اسئلة واجوبة التنفيذ الجبري
س1: تناول بالشرح شروط الحق الذي يجوز التنفيذلاقتضائهِ؟ وما هو الوقت الذي يجب فيه توافر هذهِ الشروط؟
v
شروط الحق الذييجوز التنفيذ لاقتضائه:

1.
أن يكون الحق محقق الوجود.
أي أن يوجد فيالسند التنفيذي ما يدل على وجود هذا الحق ويميزهُ من حيث موضوعه ومن حيث أطرافه.
2.
أن يكون محل الحق معين المقدار.
أي أن يتضمن السند التنفيذي تعين محلالحق سواء كان هذا المحل أداء مبلغ من النقود أو أشياء مثلية أو كان تسليم شيء معينبالذات أو تحديد العمل مطلوب القيام به. وينطبق هذا الشرط على جميع أنواع التنفيذسواء كان بنزع ملكية أو تنفيذ مباشر.
3.
أن يكون الحق حال الأداء.
أي أنيكون حق الدائن حال الأداء عند البدء بالتنفيذ، دون الاعتداد بأي وقت آخر، أما إذاكان الحق مضافاً إلى أجل فلا يجوز إجراء التنفيذ قبل حلول هذا الأجل، ولكن يسقط هذاالأجل إذا صدر حكمُ بإفلاس المدين أو الحجر عليه، أو إذا لم يقدم تأمينات الدينالمتفق عليها ، أو إذا نقصت التأمينات العينية للدين أو إذا تنازل الدائن عن الأجلالمقرر لمصلحتهِ بإرادتهِ المنفردة.

v
الوقت الواجب توافر الشروطفيهِ:
لا يشترط أن يكون الحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء عند تكوينالسند التنفيذي، وإنما يكفي توافرها عند البدء في التنفيذ، كما لا يعتد بتوافر هذهالشروط في وقت لا حق على بدء في التنفيذ.

س2:ما المقصود بالصورة التنفيذية،ولمن تُسلم، وهل يجوز الامتناع عن تسليمها؟
§
المقصود بالصورة التنفيذية:
هيصورة طبق الأصل من السند التنفيذي أياً كان نوعهُ حكماً، أو محرراً موثقاً أو أمراًأو محضر صلح أو غير ذلك، يوقعها الموظف المختص بعد أن يثبت فيها مضمون السندالتنفيذي، ويذللها بالصيغة التنفيذية. وصيغة التنفيذ عبارة عن أمر إلى الجهاتالمختصة بإجراء التنفيذ وإلى السلطة العامة بتقديم المساعدة لإتمام التنفيذ ولوجبراً.
§
لمن تسلم الصورة التنفيذية:
يسلم الكاتب المختص الصورة التنفيذيةللخصم الذي لهُ مصلحة في تنفيذ الحكم أو السند التنفيذي، وإذا تعدد من لهم مصلحة فيالتنفيذ، جاز إعطاء صورة تنفيذية لكل منهم، وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز لطالبالتنفيذ أن يحصل على صورة تنفيذية بقدر عددهم، حتى يستطيع إجراء التنفيذ في مواجهةكل منهم، كما يجوز تسليم الصورة التنفيذية للخلف العام أو الخاص للمحكوم لهُ بشرطأن تكون الخلافة قد نشأت بعد تكوين السند، وأن تكون ثابتة ونافذة في مواجهة المحكومعليه.ولكن لا يجوز تسليم الصورة التنفيذية لمن لم يكن ماثلاً في الخصومة مهما كانتصلته بالمحكوم له.
§
الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية:
ألقى القانون علىعاتق الكاتب واجب التحقق من أمرين وهما:
الأول: صفة طالب الصورة التنفيذية بأنتكون له مصلحة في التنفيذ.
والثانية: أن يكون الحكم جائز للتنفيذ
لذلك لايجوز للكاتب أن يسلم الصورة لأي شخص يطلبها أو يعطي صورة لحكم لا يجوز تنفيذه، ولهأن يمتنع عن تسليم الصورة التنفيذية إذا تخلف أي من الأمرين.
إلا أن قرار الكاتبغير نهائي فيجوز لطالب الصورة التنفيذية أن يلجأ للقاضي المختص بالأوامر على عرائضليصدر أمراً على عريضة بتسليمه صورة تنفيذية. ولكن إذا أخطأ الكاتب وقام بتسليمالصورة التنفيذية على الرغم من عدم توافر شروط تسليمها، فلا يجوز لمندوب التنفيذالبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ، فإذا أجراه فإنه يكون باطلاً، ويكون البطلان غيرقابل للتصحيح.
س3: عالج قانون الإجراءات المدنية (حالة ضياع الصورة التنفيذيةالأولى أو عدم استعمالها) في ضوء دراستك لقانون الإجراءات المدنية أشرح هذهالعبارة؟
الأصل هو عدم جواز تسليم المحكوم له الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم سوىصورة تنفيذية واحدة، وذلك لتفادي تكرار التنفيذ واقتضاء الحق الواحد لأكثر من مرة.
ولكن يجوز للكاتب تسليم صورة تنفيذية ثانية بناءً على أمر من القاضي أو رئيسالدائرة حسب الأحوال، أي على من يدعي ضياع الصورة التنفيذية الأولى أو تعذراستعمالها أن يلجأ إلى القضاء للحصول على صورة تنفيذية ثانية.
ويختص بنظر هذاالإدعاء القاضي المختص بإصدار الأمر على العرائض، حيث تقدم له عريضة من نسختينمشتملة على طلب الحصول على الصورة تنفيذية ثانية وأسباب ذلك أي وقائع الطلبوأسانيده، ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة له، ويقع على عاتق طالب الصورةالتنفيذية الثانية عبء إثبات ضياع الصورة التنفيذية الأولى أو عدم تمكنه مناستعمالها وذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.
فإذا اقتنع القاضي بالأدلةالتي قدمها طالب الصورة فإنه يأمر بتسليم صورة تنفيذية ثانية على إحدى نسختينالعريضة، ولا يلتزم بذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمرسبق صدوره.
أما إذا رأى القاضي عدم كفاية الأدلة المقدمة فإنه يرفض الأمر. ويجوز للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه أو لمن يصدر عليه الأمر أن يتظلم إلى نفسالقاضي الذي أصدر الأمر.
ويجب أن يكون التظلم مسبباً ويحكم في التظلم بتأييدالأمر أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن العادية،
وإذاصدر حكم نهائي برفض تسليم صورة تنفيذية ثانية لعدم تقديم الدليل على ضياع الصورةالتنفيذية الأولى فإنه يعد قضاءً بالدعوى بحالتها، ولا يمنع من تقديم طلب جديد بعدتصحيح هذه الحالة أو تغيرها.
كما أنه لا يجوز التنفيذ بمقتضى الصورة الضوئيةللسند التنفيذي حيث يمكن الحصول على صورة ثانية بالإجراءات التي سبق الإشارة إليهاأو بطلب الصورة المودعة بالجهة الرسمية لإجراء التنفيذ بها ثم ردها.
س4: ماالمقصود بالغير في إجراءات التنفيذ، وما هي الشروط اللازمة لكي يعد شخصاً ما منالغير في التنفيذ؟
ü
يقصد بالغير إجراءات التنفيذ:
بأنه كل شخص يلزمهالقانون بالاشتراك في إجراءات التنفيذ بسبب صلته القانونية بالمال الذي يرادالتنفيذ عليه.
ü
الشروط اللازمة لكي يعد الشخص من الغير:
1.
أن يكون غيرملزماً بالأداء في السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بموجبه.( أي أن لا يكون هو طالبالتنفيذ أو خلفه العام أو الخاص أو المنفذ ضده أو خلفه، أو أن يكون هو الكفيلالعيني له)
2.
أن لا تكون له مصلحة شخصية في اقتضاء الحق موضوع السند ( أي لايضر ولا ينتفع)
3.
أن يكون ملزماً بالاشتراك في إجراءات التنفيذ.


س5: مِنْ أطراف إجراءات التنفيذ طالب التنفيذ والمنفذ ضدهُ، ما المقصود بكل منهما؟وماذا يشترط بالمنفذ ضدهُ؟
·
يقصد بطالب التنفيذ هو : الشخص الذي يطلب إجراءالتنفيذ الجبري باسمه ولمصلحتهِ.
·
يقصد بالمنفذ ضدهُ: هو الشخص الذي يجريالتنفيذ في مواجهته وهو الطرف السلبي للحق في التنفيذ.
·
شروط المنفذضدهُ:
الصفة:
حيث تثبت صفة المنفذ ضده للشخص الذي يلزمه السند التنفيذي بأداءمعين، سواء كان مديناً بصفة أصلية أو كفيلاً شخصياً للمدين، أو كان من الخلف العامأو الخاص للملتزم في السند التنفيذي.
والأصل أن توجه إجراءات التنفيذ ضد المدينبصفة الأصلية أو من في حكمة، إلا أنه ترد على هذه القاعدة نوعان من الاستثناءاتوهي:
أ‌- جواز مباشرة إجراءات التنفيذ على شخص ليس مديناً شخصياًللدائن:
كالتنفيذ ضد الكفيل العيني، وهو من يرهن عقاره ضماناً لدين على شخص آخر،وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة الحائز أي من انتقلت إليه ملكية العقارالمرهون.
ب‌- عدم جواز التنفيذ على طائفة من الأشخاص رغم كونهممدينين:
فهنالك مدينين لا يجوز التنفيذ عليهم كالدول الأجنبية، والممثلينالدبلوماسيين، والهيئات الدولية كالأمم المتحدة وفروعها ووكالاتها المتخصصة، كما لايجوز التنفيذ على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات.
و يجوز التنفيذ ضد الخلف العام أو الخاص بنفس السند التنفيذي الذي يلزم السلفبأداء معين دون حاجة إلى إصدار سند تنفيذ جديد، فإذا توفى المدين قبل البدء فيالتنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قِبلَ ورثتهِ إلا بعد مضي ثمانية أيام منتاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.وتيسيراً على طالب التنفيذ ومراعاة لمصلحته فيجوزقبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان إلى الورثة جملةً في آخرموطن كان يقيم فيه مورثهم دون بيان أسمائهم وصفاتهم ، كما يجب إعلان السند التنفيذيللخلف الخاص الذي يتلقى الحق عن المدين قبل بدء التنفيذ.

الأهلية:
يجبأن تتوافر الأهلية في المنفذ ضده، لأن التنفيذ ضد المدين يؤدي إلى إخراج المال منملكه أو المساس بحقوقه لذلك يلزم توافر أهلية التصرف في المنفذ ضدهُ.
فإذا كانالمدين كامل الأهلية فتتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهته، أما إذا كان عديم الأهليةأو ناقصها فتوجه الإجراءات إلى ممثله القانوني بشرط ذكر اسم الأصيل الذي يجريالتنفيذ عليه وينوب عنه الممثل القانوني.
وإذا فقد المنفذ ضده أهليتهُ أو زالتصفة من يباشر عنه الإجراءات قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذقبل من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالسندالتنفيذي.
وإذا بدأت إجراءات التنفيذ في مواجهة الممثل القانوني للقاصر وبلغالقاصر سن الرشد أثناء إجراءات التنفيذ فيجب توجيه الإجراءات إليه بعد إعلانهبالسند التنفيذي الذي سبق إعلانه لممثلهِ.

ويترتب عل مباشرة إجراءات التنفيذفي مواجهة عديمة الأهلية أو ناقصها دون ممثلهُ القانوني البطلان في الإجراءات ولايترتب عليها أي أثر، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، لأن البطلان في حالةمخالفتهِ لقواعد الأهلية يتعلق بالنظام العام.
س6: يباشر قاضي التنفيذ وظائف متعددة ومختلفة، عددثم أشرح هذه الوظائف؟
ý
وظائف قاضي التنفيذ:
1)
الإشراف علىإجراءات التنفيذ.
2)
إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
3)
الفصل في المنازعاتالمتعلقة بالتنفيذ.
ý
الشرح:
1)
الإشراف على إجراءاتالتنفيذ:
يكون إشراف القاضي على التنفيذ متمثلاً في إصدار القرارات والأوامرالمتعلقة بالتنفيذ كصدور أمر إجراء التنفيذ، ولا يصدر القاضي هذا الأمر إلا بعدالتحقق من السند التنفيذي الذي قدمه طالب التنفيذ، والهدف من إشراف القاضي هو تحقيقرقابته على الإجراءات منذ بدايتها بحيث يشعر مندوب التنفيذ أن قاضي التنفيذ مهيمنعلى عملهِ ومتابع لهُ باستمرار.
ومن مظاهر إشراف القاضي على إجراءاتالتنفيذ،ضرورة حصول مندوب التنفيذ على موافقة قاضي التنفيذ عند كسر الأبواب أو فتحالأقفال، وعدم نقل الأشياء المحجوزة من مكانها إلا بأمر من قاضي التنفيذ، وتعينقاضي التنفيذ خبير لتقويم المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضة أو المجوهرات أوالأحجار الكريمة والمعادن والأشياء النفيسة عند الحجز عليها. إصدار قرار من قاضيالتنفيذ بشأن تعين المحجوز عليه حارساً إذا خيف التبديد، وبعد تمام الحجز يجرىتحديد يوم البيع وساعتهُ مكانهُ بمعرفة قاضي التنفيذ، ويتم البيع المنقولاتالمحجوزة بالمزاد العلني وكذلك بيع الأسهم والسندات وإيراداتها وحصص الأرباح، ويكونذلك تحت إشراف القاضي التنفيذ. ويتولى قاضي التنفيذ بيع العقارات المحجوزة بالمزادالعلني في اليوم المحدد للبيع.
2)
إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ:
حيثيجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر على عريضة في أي مسألة تتعلقبالتنفيذ ومن أمثلتها:
تقدير أجرة الحارس يكون بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء علىعريضة تقدم إليه، وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارةأو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما يماثلها جاز لقاضي التنفيذ بناء علىعريضة تقدم من ذوي الشأن أن يأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال أن كان صالحاً لذلكأو يستبدل به حاراً آخر يقوم بذلك، وكذلك إعفاء الحارس من الحراسة يكون بأمر علىعريضة يصدر من قاضي التنفيذ، وفي الحجز على العقار يجوز للدائن أن يستصدر أمراً علىعريضة من قاضي التنفيذ بالترخيص لمندوب التنفيذ بدخول العقار لوصفه وتحديد مشتملاته، والأمر بحبس المدين المماطل الذي يمتنع عن الوفاء يصدرهُ قاضي التنفيذ بناء علىطلب المحكوم له.
3)
الفصل بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ:
حيث يختص قاضيالتنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة، كما يختصبإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

س7: أشرح مايلي:
أ‌- النتائج المترتبة على اعتبار قاضي التنفيذ محكمة مستقلة.
1)
أن قاضيالتنفيذ هو صاحب الولاية العامة في مسائل التنفيذ، فإذا رفعت مسألة متعلقة بالتنفيذإلى محكمة أخرى كان عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص والإحالة إلى قاضيالتنفيذ، ويجوز للخصوم التمسك بعدم الاختصاص في أي حالة كانت عليها الدعوى.
2)
إذا رفقت إلى قاضي التنفيذ مسألة لا تدخل في اختصاصهِ، فيجب عليهِ أن يحكم بعدماختصاصهِ من تلقاء نفسهِ، ويجوز للخصوم التمسك بها في أي حالة كانت عليهاالدعوى.
3)
لا يجوز لخصوم الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي لقاضيالتنفيذ، وإلا كان باطلاً لتعلق الاختصاص النوعي بالنظام العام.


أنقاضي التنفيذ يختص بجميع مسائل التنفيذ والفصل في كافة المنازعات المتعلقة بهِ أياًكانت قيمتها فهو اختصاص نوعي لهُ، ولذلك إذا رفعت أي مسألة متعلقة بالتنفيذ أمامقاضي غيرهُ فيمكن الدفع بعدم الاختصاص في أي حالة كانت عليها الدعوى وتحكم بهالمحكمة من تلقاء نفسها، وفي مثل هذه الحالة يجب على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوىبحالتها للمحكمة المختصة أي إلى قاضي التنفيذ المختص.
كما أن المشرع أقتصر تطبيقنظام قاضي التنفيذ على مستوى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية،فلا توجدمحكمة استئنافية أو دوائر بها خاصة بالتنفيذ.
ب‌- الإنابة والإحالة.
معناها: هو أن ينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي تنفيذ في الدائرة المطلوب اتخاذ إجراء منإجراءات التنفيذ فيها ( كالإعلان أو اتخاذ إجراء وقتي)
ورغم أن القاعدة هي: اختصاص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ السند التنفيذي.
1)
إلا أنه توجد أربعحالات وجوبيه الإنابة والإحالة فيها وهي:
2)
المنقولات المحجوزة لدى مدين فيدائرة محكمة أخرى.
3)
التنفيذ على أموال محجوزة لدى شخص ثالث في دائرة محكمةأخرى
4)
إجراءات تسليم شيء معين على محكوم عليه يقع موطنهُ في دائرة محكمةأخرى.

5)
أما إذا تعلق الإجراء بحبس المدين فإن محكمة تنفيذ موطن المدينالمطلوب حبسهُ تنظر في طلب حبس المدين( حيث تقوم بإجراء التحقيق وإصدار الأمرالمناسب وتنفيذه)

وتتم الإحالة أو الإنابة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضيالتنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونيةالمطلوبة لتنفيذها، ويكون لقاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه سلطة اتخاذ القراراتاللازمة لتنفيذ الإنابة أو لإحالة.
كما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ المناب أوالمحال إليه الفصل في إشكالات التنفيذ التي تثور أثناء اتخاذ إجراءاتالتنفيذ.
كما أجاز القانون استئناف قرارات قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليةوالتي تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في دائرته.
وبعد أن يقوم قاضيالتنفيذ المناب أو المحال إليه باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالةوالفصل في إشكالات التنفيذ التي تثور أمامه، فإنه يعلم قاضي التنفيذ بما تم ويحولإليه أي أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات.
وإذا وجد قاضي التنفيذالمناب أو المحال إليه أن هنالك أسباب قانونية تمنع التنفيذ أو إذا تعذر عليهالتنفيذ لأي سبب آخر فإنهُ يعلم قاضي التنفيذ المختص بذلك.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس