عرض مشاركة واحدة
قديم 10-19-2010, 12:40 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

- قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات على الماضي :
وتعني : نص التجريم لا يسري إلا علي الوقائع التالية لنفاذه و عدم سريانه علي ما وقع قبل ذلك من أفعال .
· فالنص الواجب التطبيق علي الجريمة هو النص القائم و الساري المفعول وقت ارتكابها و ليس النص المعمول به وقت محاكمة مرتكبيها . وتحرس معظم الدساتير على هذه القاعدة .
· و تقضي قاعدة عدم الرجعية ألا يطبق قانون على ما سبق العمل به من وقائع سواء كان يجرم لأول مرة فعلا كان مباحا من قبل نفاذه أو كان يشدد العقاب على فعل كان معاقبا عليه بعقوبة خفيفة عند ارتكابه.
· هذه القاعدة تعتبر منطقية لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات.
· هذه القاعدة تكون مفروضة علي المشرع و القاضي معاً في المواد الجنائية .
· بينما تكون مفروضة على القاضي وحده فى غير المواد الجنائية.
نطاق تطبيق القاعدة :
· تطبيق القاعدة على النصوص الجنائية الأسوأ للمتهم ويخرج عنها أيضا القانون التفسيري.
كيفية تطبيق القاعدة :
يقتضي تطبيق القاعدة التحقق من أمرين أولهما :
أولهما :وقت العمل بالقانون .
وثانيهما :وقت ارتكاب الجريمة
إذا حدث الاعتداء وتراخي حدوث النتيجة الإجرامية ، فإن القانون المعمول به هو الساري وقت إتيان الجاني نشاطه الإجرامي . كما لو طعن شخص آخر ولم تحدث الوفاة إلا بعد أسبوع متأثرا بجراحه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس