عرض مشاركة واحدة
قديم 10-17-2010, 08:00 PM
  #4
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

استاذي هل تقصد؟ حالات استبعاد القانون الأصلح للمتهم
حيث يستند وجود استثناءات على قاعدة القانون الأصلح للمتهم إلى صريح نص المادة (14) من قانون العقوبات الذي يجري على أنه " استثناء من أحكام المادة السابقة إذا صدر قانون العقوبات بتجريم فعل أو ترك أو بتشديد العقوبة له و كان ذلك مؤقتا بفترة محددة أو كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائية طارئة فإن انتهاء الفترة المحددة لسريانه أو زوال الظروف الاستثنائية الطارئة لا يمنع من إقامة الدعوى الجنائية على ما وقع من جرائم خلالها و لا يحول دون تنفيذ العقوبة التي يكون قد حكم بها على أساس ذلك القانون " .
و تتمثل هذه الاستثناءات في حالتين :
الحالة الأولى القوانين المؤقتة : و يقصد بالقانون المؤقت على ما عرفته المادة (14) عقوبات اتحادي القانون الصادر " بتجريم فعل أو ترك أو بتشديد العقوبة له و كان ذلك مؤقتا بفترة محددة " .
و واضح من العلة من تقرير ذلك الاستثناء هو صريح إرادة المشرع التي أفصح عنها في صلب القانون نحو تطبيق القانون المؤقت على من خالفه ، حتى و لو انقضت الفترة المحددة لتطبيقه . و يرجع ذلك إلى رغبة المشرع أن يحرم المتهم الذي يتوصل إلى التهرب من العدالة في فترة معينة من مزية الاستفادة من القانون الأصلح ، بينما يسري القانون المؤقت على من يقوم بتسليم نفسه إلى السلطات .
و الحالة الثانية القوانين المتعلقة بظروف استثنائية طارئة :
و هذا لن أتطرق إليه لأنك سألت عن الحالة المؤقتة استاذي .

شكراً لك
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس