عرض مشاركة واحدة
قديم 12-11-2013, 12:49 PM
  #4
المستشار العام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 121
افتراضي

أهلا بك أخي الكريم من جديد

السند القانوني هو حكم محكمة التمييز بدبي في الطعن بالتمييز رقم 233 لسنة 2007


"2-المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك الى المستفيد أما تقديم الشيك الى البنك فلا شان له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد ما هو إلا اجراء كاشف للجريمة."

انتهى الاقتباس

وهذا المبدأ معمول به ولا يوجد ما يناقضه


مع الاحترام والتقدير



الحق يعلو ولا يُعلى عليه
المستشار العام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس