عرض مشاركة واحدة
قديم 09-09-2015, 10:52 AM
  #2
ghanawy
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 20
افتراضي

إذا كانت قيمة المطالبة في الدعوى تجاوز 200,000 درهم فإنه يجوز الطعن بالنقض أو التمييز في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، أما إذا كان أقل من ذلك فلا يجوز الطعن ، إلا من النائب العام ولمصلحة القانون طبقا لنص المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية التي تبيح للنائب العام أن يطعن بطريق النقض في الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .ويمكنك تقديم طلب لسعادة النائب العام لدراسة الحكم وتقدير ما إذا كان يمكن الطعن عليه من عدمه .
عبد الغني فودة
مستشار قانوني
ghanawy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس