عرض مشاركة واحدة
قديم 07-09-2010, 10:42 PM
  #3
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

لايجوز تطبيق أحكام المادتين (97) ، (98) من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عدا الأحوال التي يقرر فيها هذا المرسوم بقانون عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.

عيل ليش محكمة ؟

اذا المشرع يقيد المحكمة كذا يحكم من عنده ويخلص

اللهم الا اذا حكمت براءة اما الادانة مالها سلطة !!

الله يعين
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس