لايجوز تطبيق أحكام المادتين (97) ، (98) من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عدا الأحوال التي يقرر فيها هذا المرسوم بقانون عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.
عيل ليش محكمة ؟
اذا المشرع يقيد المحكمة كذا يحكم من عنده ويخلص
اللهم الا اذا حكمت براءة اما الادانة مالها سلطة !!
الله يعين