لابد خلال فترة 6 أشهر من رفعك للقضية العمالية أن تكون قد قمت بعمل تصريح عمل مؤقت حتى تحمى نفسك من الحرمان ...اطبع نموذج الغاء بطاقة عامل لديه قضية عمالية من مراكز تسهيل برسالة من المحكمة أن لديك قضية عمالية منظورة أمام المحاكم..خذ النموذج واذهب الى مكتب العمل وتقدم به للباحث القانونى والذى سيقوم بدوره بالاتصال بالكفيل واعطاؤه مدة اسبوع للمراجعة والاعتراض فان لم يحضر بعد الاسبوع أو يقدم مايثبت أنك ممنوع من السفر على ذمة أى قضية معه ..سيتم الالغاء مباشرة دون الرجوع للكفيل مع ازالة الحرمان...راجع القرار الوزارى 724 وكذلك 707 حتى تعرف مالك وماعليك كى لايتم خداعك من الكفيل أو الباحث ..............