عرض مشاركة واحدة
قديم 06-09-2013, 11:28 AM
  #3
محمد الذخيري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 1
افتراضي

طبقا لنص المادة (106) من قانون الاجراءات الجزائية لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (35)لسنة 1992 وتعديلاته (( ..... يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا إذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة ))
والمادة (110) من القانون سالف الذكر (( الامر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على أربعة عشر يوما ...........))
محمد الذخيري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس