عرض مشاركة واحدة
قديم 08-11-2010, 09:07 AM
  #7
رنا
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 22
افتراضي

اخي السائل بالنسبة لموضوعك فكما تعلم أن العقد شريعة المتعاقدين والعقد الذي يعتد به هو الذي تم التوقيع عليه والاتفاق على شروطه والدولة التي انعقد فيها العقد .وبما ان تم الاتفاق بين رب العمل والعامل على جميع الشروط وتم الموافقة عليها والتوقيع عليها فعليك اثبات العكس واثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية وكما تعلم ان يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ ابرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته اذا كان محدد المدة ومقدار الاجر.ويجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر وومكن ان تقل عن ذلك مدة ثلاثة اشهر حسب الاتفاق بين العامل ورب العمل ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد واذا اجتاز فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.فالاساس هو انه يعتد بالعقد وما هي شروطه والمنصوص عليه وتم الاتفاق عليه ولكن تستطيع اثبات العكس بكافة طرق الاثبات القانونية.اما بالنسبة للاجور تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا والعمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدي اجورهم مره على الاقل في كل شهر وجميع العمال الآخرين تؤدى اجورهم كل اسبوعين على الاقل.وبالنسبة لاجر العامل فتنص المادة 58 لا يجوز اثبات الوفاء للعمال بالاجر المستحق لهم ايا كانت قيمته او طبيعته الا بالكتابة والاقرار او اليمين ويعتبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون.ولا يجوز اقتطاع اي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة الا في الحالات الاتية .استرداد المبالغ او السلف التي دفعت الي العامل زيادة على حقه بشرط الا يجاوز ما يقتطع من الاجر في هذه الحالة 10% من الاجر الدوري للعامل والاقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من اجورهم كانظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات واشتراكات العامل في صندوق الادخار او السلف المستحقة للصندوق واقساط اي مشروع اجتماعي او اية مزاي او خدمات اخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها دائرة العمل والغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكل دين يستوفي تنفيذا لحكم قضائي على الا يزيد ما يقتطع تنفيذا للحكم على ربع الاجر المستحق للعامل واذا تعددت الديون او تعدد الدائنون اعتبر حدها الاعلى نصف الاجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعي بنسبة ربع الاجر.



تحياتي المحامية رنا
رنا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس