عرض مشاركة واحدة
قديم 05-03-2010, 06:38 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 648 لسنة 25 القضائية مدني

الطعن رقم 648 لسنة 25 القضائية مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/6/2007
برئاسة عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة امين احمد الهاجري و مجدي زين العابدين محمد


المبدأ القانوني :-
من المقرر ان الشك في عقود التأمين يفسر لصالح المستفيد و ان تفسير القود و الاتفاقاتو استخلاص قصد عاقديها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها او تجاوز المعنى الظاهر لها وفق ما تفيده عبارة المحرر باكمله ، واستخلاصها وصف المركبة التي تشملها وثيقة التأمين ـ اخذا من ادلة الدعوى وفهمها لواقعها ـ موضوعي ـ متى كان هذا الاستخلاص سائغا .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ،،،،
لما كان من المقرر ان الشك في عقود التأمين يفسر لصالح المستفيد و ان تفسير القود و الاتفاقاتو استخلاص قصد عاقديها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها او تجاوز المعنى الظاهر لها وفق ما تفيده عبارة المحرر باكمله ، واستخلاصها وصف المركبة التي تشملها وثيقة التأمين ـ اخذا من ادلة الدعوى وفهمها لواقعها ـ موضوعي ـ متى كان هذا الاستخلاص سائغا ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالزام شركة التأمين الطاعنة ان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 56000 درهم لاصلاح القاطرة و المقطورة و التعويض عن مدة عطلهما اخذا بتقرير الخبير و التقرير الشرطي للحادث من ان وثيقة التأمين الشامل وفقا لاقساطها تغطي القاطرة و المقطورة المملوكة للمطعون ضدها و ان خلو الوثيقة من هذا البيان يفسر لصالح المطعون ضدها وان جميع بوالص التأمين للشاحنة تذكر سوى رقم الكابينة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ويكفي لحمل قضائه ، فان ما تثيره الطاعنة من ان الوثيقة لا تشمل المقطورة لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ـ وما تثيره بعدم شمول التأمين للحادث لوقوعه نتيجة استعمال المقطورة في نقل مواد البناء بالسير بطرق وعرة خارجة عن غطاء التأمين و لغير التبريد ، وكانت الوثيقة لم يشترط بها تغطيتها لنشاط معين وخلت الاوراق من هذا الشرط ـ مما يكون هذا النعي عار من الدليل وما تثيره من ان الحكم لم يبين الاساس القانوني للتعويض عن مدةعطل السيارة ، وكان الحكم قد استند الى ان هذا العطل يعتبر خسارة للمطعون ضدها شملت الوثيقة التعويض عنها بجانب الضرر ، فيكون هذا النعي على غير اساس ويكون الطعن غير مقبول .
لذلك
امرت المحكمة بعدم قبول الطعن و الزمت الطاعنة الرسم و المصاريف مع مصادرة التأمين.


مجلة الشريعة و القانون ـ العدد السادس و الثلاثين ـ شوال 1429 ـ اكتوبر 2008
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس