عرض مشاركة واحدة
قديم 06-25-2014, 06:38 PM
  #13
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

[quote=المفكر;94890]
شكراً على الإطراء ياسيدي اخجلتني بتواضعك.. إطراءك وسام شرف اعتز به
سيدي انت الذي يستحق الاطراء و الثناء
لان بحثك للموضوع ينم على فكر قويم
نعود للموضوع
لو افترضنا بأن الزوجة شاهدت زوجها صدفه في فراش الزوجية مع زوجته الأخرى التي تسكن معهم في نفس المسكن. من الطبيعي أن تدب في نفسها الغيرة فهل ياترى ستقتله ؟
هل تقتل الزوجة زوجها لأنه زنا؟
أم تقتله لأنها شاهدته وهو يمارس الجنس مع غيرها؟
المشرع اجاز للمحكمة عن النظر في واقعة قتل زوجة لزوجها او من تكون معه على فراش الزوجية دون تحديد الصلة ان كانت زوجته او عشيقته ، فما تسفر عنه التحقيقات الابتدائية والانتهائية لها شأن اخر
ولكن العذر المخفف هذا مجاز للزوجة فقط ان كانت واقعة القتل على فراشها هي وليس في مكان اخر
قبل اسبوعين تقريبا في دولة خليجية مجاورة الزوجة قتلت زوجها لأنه تزوج عليها فهل تفرق الأنثى بطبيعتها بين ممارسة الرجل للجنس بالحلال أو بالحرام؟
المقصود هل تقتل الزوجة زوجها لأجل العلاقة المحرمة أم تقتله لأنه مارس الجنس مع غيرها؟
زواج الزوج باخرى ، وانتقام الزوجة منه بالقتل ، يعد الانتقام هنا ظرف مشدد وليس مخففا اخي الفاضل
قابيل قتل هابيل مع أنه أخوه بسبب الغيرة فهل من العدالة أن تكون الغيرة معيارا لاكتساب الحق المعنوي بالقتل؟
أنا أقول الحق المعنوي بالقتل لأن المشرع في الأساس ما كان ليخفف العقوبة على الجاني لولا أن من وجهة نظره أن للفاعل حق معنوي في ما فعل..
إذا هل من المنطق أن تكون الغيرة مصدرا لاكتساب الحق ؟
ماذا لو أن الزوج قتل زوجته لأنه يغار من نجاحاته في التعليم أو العمل .. هل يستحق التخفيف؟ وقس على ذلك كما تشاء
هنا نعود الى الظروف المشددة لان القتل حدث بدافع الانتقام
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الغيرة مبرر للقتل أو مصدر لاكتساب الحق بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين طرفين.
اما الرجل وعلى الرغم من انني لا أؤيد القتل فقد فعل ما فعل بصفته ولي الأمر والمكلف بالحفاظ على شرفه وعرضه شرعا وقانونا في حين أن الزوجة لها الحق في الحفاظ على شرفها فقط ولا يمتد حقها للغير.
قيام الامر على الزوج هنا في الحالات الثالث ايضا لم يحدد المشرع ان يكون الزاني زوجا للابنة ، او زوجا للاخت
ولا يمكن القول بانه زوج الزوجة لانه هو الزوج القاتل
فالمشرع كما سلف بيانه عند تخصيص هذا العذر اقتصر الامر على الحق المناط به الفعل فقط دون النظر الى بواعث اخرى كالانتقام فقط ، او ان تكون الابنة قد تزوجت بعد عضله ، او الاخت بعد عضل والدها او شقيقها ، فهنا العلم قائما بانهن زوجات ، وغير ذلك فقتلهن في حالة المفاجئة بالزنا ظرفا مخففا كما نصت المادة
شكرا
الشكر الجزيل لك سيدي على المناقشة الراقية
[/quote]
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس