الموضوع: تعدد الأزواج
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-04-2014, 01:45 PM
  #7
ابو المخطوف
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 40
M M6awa3 التبليغ الباطل

تحية طيبة: ذكرت أنني كنت متواجدا خارج دولة الإمارات، وبالتالي فإنني لم أتمكن من الإطلاع على التبليغ بالحكم، وأود أن احيلك إلى قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11/1992، وتحديدا:
أ) المادة 8 والمادة 9 فقرة 7 التي تنص "ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى وكيل وزارة العدل ليوصلها إليهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة".
ب) المادة 152 فقرة 3 : "و يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله و يجري الميعاد في حق من أعلن الحكم".
ج) المادة 13 :يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. (لذلك فالنشر بالصحف المحلية وأنا خارج دولة الإمارات لا يحقق الغاية من الإجراء وهو تبليغي بالحكم الصادر).
د) وضحت المادة 130 بوجوب تحديد موطن الخصوم وحضورهم أو غيابهم، (وقد أبلغت المحكمة بموطني خارج الإمارات أثناء سير الدعوى ويمكن التحقق بسهولة من دائرة الإقامة بأنني لم أكن مقيما في الإمارات أثناء سير الدعوى)، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم.
لذلك هل يكون الإعلان بالنشر باطلا، ويمكن إستئناف حكم محكمة درجة أولى؟
وشكرا
ابو المخطوف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس