عرض مشاركة واحدة
قديم 01-02-2014, 06:23 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

نصت المادة (426) من قانون العقوبات الاتحادي على انه
"يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة :-
1- كل من قتل عمدا وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب او الجر او الحمل او ماشية او اضر بها ضررا جسيما.
2- كل من اعدم او سم سمكا من الاسماك الموجودة في مورد ماء او في حوض

والعقوبة في المادة السابقة هي الحبس او الغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

كما عاقبت المادة (427) من ذات القانون على الشروع فيها

مع العلم ان المشرع الاماراتي قد اورد في مرسوم قديم عن دية قتل الجمل خطأ ، ويمكن البحث عنه في الاحكام المرورية الموجودة في الاحكام الجزائية المرفقة بالمنتدى
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس