أهلا بك أخي الكريم من جديد
السند القانوني هو حكم محكمة التمييز بدبي في الطعن بالتمييز رقم 233 لسنة 2007
"2-المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك الى المستفيد أما تقديم الشيك الى البنك فلا شان له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد ما هو إلا اجراء كاشف للجريمة."
انتهى الاقتباس
وهذا المبدأ معمول به ولا يوجد ما يناقضه
مع الاحترام والتقدير