انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم (شيك بدون رصيد)
قام شخص بإعطاء شيك بدون رصيد لآخر بتاريخ 1/9/2007 ،وقدم المستفيد الشيك إلى البنك يوم 23/1/2008 ،وحصل على إفادة من البنك بعدم وجود رصيد ،قام بإبلاغ النيابة العامة عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يوم 30/8/2012 ، قامت النيابة العامة بالأمر بحفظ البلاغ لانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ، تظلم المستفيد من هذا الامر على سند من القول بالخطأ في تطبيق القانون ،لان مدة تقادم الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة تحسب من تاريخ تقديم الشيك إلى البنك،باعتبار ذلك تمام ارتكاب الجريمة، وليس من تاريخ إعطاء الشيك بدون رصيد ، فهل يتفق هذا مع صحيح القانون او لا ؟