عرض مشاركة واحدة
قديم 02-03-2013, 10:46 PM
  #25
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 31/1/1971 الموافق 4 ذي الحجة 1390 هـ اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم (1) لسنة 1971 بشأن تفويض المحكمة المدنية صلاحية القضاة في بعض الدعاوي والذي سمي "مرسوم صلاحيات المحكمة المدنية رقم (1)" والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها (79) وعمل به من تاريخ صدوره والذي نصت مادته الاولى على انه "تفويض محكمة دبي المدنية حق القضاء في المواد والدعاوى التالية:
[1] المواد الناشئة من عقود التأمين والنقل البحري والجوي .
[2] المواد والدعاوي المتعلقة بالبوالص والشيكات .
[3] المواد والدعاوى الناشئة عن اية معاملة مالية او مصرفية التي تكون من احد البنوك او شركة الشرق الاوسط للتمويل طرفا فيها .
[4] مواد ودعاوى الاحوال الشخصية وضبط وتحري التركات لغير المسلمين.
وايفاء للغايات المقصودة في هذه المادة تشمل عبارة "الاحوال الشخصية" الولاية و الوصايا والوراثة والحجز وفكه واثبات الرشد ونصب القيم والوصي وعزلهما وادارة اموال الغائب والمناكحات و المفارقات وما نشأ عنها والنفقة و النسب و الحضانة وكل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج والوصية والاذن للقيم والوصي والولي ومحاسبتهم والحكم بنتائج المحاسبة"
وتشمل عبارة ضبط التركة وتحريرها "ضبطها وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثة و المحافظة على اموال القاصرين والفصل في الادعاءات بملكية اعيان التركات والحكم في دعاوى الديون التي عليها وذلك اذا قدمت هذه الادعاءات او الدعاوى قبل توزيع التركة على الورثة" .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس