الاساتذة والمستشارين الأفاضل
اسمحوا لي أن أدلي برأيي فيما طرحتم
اتفق مع الاخوة فيما ذكروه من ان البنك لا يمكن بحال اعتباره مساهما ً في جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد ، فلا الركن المادي ولا الركن المعنوي لهذه الجريمة يستوعبان هذه الفرضية ، فالركن المادي المتمثل بالسلوك الجرمي يتخلص في قيام محرر الشيك بإصداره للمستفيد رغم عدم وجود رصيد كافي او معد للصرف او بطريقة تمنع صرفه ، فكيف يمكن ان يكون البنك مساهما ً في جريمة يتمثل ركنها المادي بتحرير الشيك من محرره وفق ما ذكر ؟ واين دور البنك ومساهمته في تكوين الركن المادي في جريمة وقتية كهذه الجريمة ؟ أليس اصدار دفتر الشيكات سابق لتاريخ تحرير الشيك ؟ وهو كما ذكر الأخوة من مقتضيات العمل المصرفي والتجاري التي لا يمكن للبنك التحوط من بعض آثارها السلبية كقيام شخص باصدار شيك لا يقابله رصيد ، ثم ان المشرع يتجه بتجريمه لهذا الفعل غلى حماية الشيك نفسه كأداة وفاء لا أداة ائتمان ، بمعنى ان الحماية هي للشيك نفسه كورقة تجارية قبل ان تكون للمستفيد المتضرر ، اما الركن المعنوي فمعلوم ان نية البنك لم تتجه عند اعطاء العميل دفتر الشيكات إلى المساهمة في اخراج الجريمة الى حيز الو جود ، والمساهمة الجنائية كالمسؤولية الاصلية يفترض لقيامها اتجاه النية عن علم وارادة إلى ارتكاب الجريمة بكافة اركانها وعناصرها ، وبالتالي لا يمكن بحال من الاحوال مسائلة البنك او ايجاد ارضية قانونية يمكن من خلالها مسائلته عن جرم اصدار شيك بدون رصيد .
وبخصوص الشروع في الانتحار فهي جريمة يمكن ان يكون هناك مساهمة جنائية فيها ، وهي في القانون الاردني ولا اعلم موقف القانون الاماراتي في هذا المجال أشد من عقوبة الفاعل الاصلي ، فالتحريض على الانتحار يعاقب عليه سواء شرع المنتحر بالفعل او نجح في تنفيذه وعقوبة المحرض اشد من عقوبة الفاعل في جريمة الشروع بالانتحار ، اما مثال الجرائم التي يفترض فيها المساهمة الجنائية ولا تتم الا بأكثر من فاعل برأيي ( جريمة الرشوة ، جرائم امن الدولة من قبيل تشكيل جمعيات الاشرار وغيرها ، جريمة المساعدة على الاجهاض ) . مع الاحترام لحضراتكم ومنتداكم الرائع
رأيي صواب يحتمل الخطأ ............. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب