الموضوع: استشارة
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-2010, 03:28 AM
  #11
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم

لا يحق للزوجة ترك منزل الزوجية بدون إذن زوجها مهما كانت الأمور .

وإذا خرجت بدون إذنه حق للزوج إقامة الدعوى ضدها بطلبها بالرجوع إلى منزل الزوجية (( دعوى الطاعة ))

أما بخصوص الأولاد الصغار فإليك نصوص القانون التى ترد على حالتك


المادة 146




1- يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدليبالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:

أ - الأم.
ب - الأب.
ج - أم الأم وإن علت.
د - أم الأب وإن علت.
ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و - بنت الأخت الشقيقة.
ز - بنت الأخت لأم.
ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط - بنت الأخت لأب.
ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك - العمات بالترتيب المذكور.
ل - خالات الأم بالترتيب المذكور.
م - خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن - عمات الأم بالترتيب المذكور.
س - عمات الأب بالترتيب المذكور.
2- إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحقفي الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحقإلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5- في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنسمن ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
6- للأم حضانة أولادها عند النزاععلى الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7- لكل من الأم والأبطلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.





المادة 147




إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.



المادة 148




1- يجب على الأب أو غيرهمن أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.

2- يجب على من يلزمبنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
3- لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أومعتدة تستحق في عدتها نفقة منه.





المادة 149




لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.



المادة 150




1- ليس للأم حال قيامالزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطى.

2- يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذالم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.





المادة 151




1- إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي منوليه.

2- ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذنخطي ممن تحضنه.
3- لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غيرالبلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.





المادة 152




يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:

1- إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144)
2- إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غيرعذر.
4- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجزالبدني.





المادة 153




تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.



المادة 154




1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارتهواستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.

2- إذا كان أحد أبوي المحضون متوفّى أو غائباً يحق لأقارب المحضونالمحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.
3- إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعينالقاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4- ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عنتنفيذه من عنده المحضون.
5- يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحةتحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.





المادة 155




إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد.



المادة 156




1- تنتهي صلاحية حضانةالنساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.

2- تستمر حضانةالنساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.





المادة 157




1- دون إخلال بأحكامالمادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.

2- للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأىتعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3- للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادةالميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.


كما يحق للزوج إقامة دعوى رؤية للصغار فى حالة رفض الزوجة أعطاء الصغار لوالدهم

أتمنى أن أكون وفقت فى الرد على الموضوع وفى حالة الأستفسار عن أى شيء راسلنى
ولك تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية

التعديل الأخير تم بواسطة المحامي مؤمن صابر هشام ; 04-03-2010 الساعة 03:31 AM سبب آخر: إضافة
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس