مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
انا معك اخوي محمد
والقاعدة التي وضعتها المحكمة بعدم جواز زيادة او انقاص العقوبة هي قاعدة خاصة بالعقوبة الحدية
كجلد الزاني غير المحصن مائة جلدة لو اقر بمجلس القضاء اذ لا يجوز الزيادة او النقصان
لكن اما وقد درأ الحد فيجوز ذلك ويصبح الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال
ناهيك ان المحكمة الاتحادية العليا قررت بجواز الجمع بين الحد والتعزير لطفا ارجع للمبدأ تفسيري رقم 4 لسنة 9 اتحادية تفسير جلسة 25/12/1983
وهو ما ذهب اليه اجماع الائمة عدا ابوحنيفة وان كان يقول بجواز الجمع في حد الزنا حيث يرى ان الجلد عقوبة حدية والتغريب عقوبة تعزيرية لانها لم ترد في الاية القرآنية