مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
بوركت على ادراج النموذج
ولي ملاحظتين بعد اذنك
الاولى: بالنسبة لجريمة خيانة الامانة المؤثمة بالمادة 404 من قانون العقوبات حتى لو كان هناك ايصال امانة فان العبرة بحقيقة الواقعة، بمهنى لو اقرضت شخص ما وكتب ايصال امانة على النحو الذي اورد في المشاركة فان الجريمة غير قائمة وتكون مجرد نزاع مدني والوصل يثبت الحق لا اكثر ولا اقل
فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا أن "من المقرر ان تسليم المال بعد من عقود الامانة شرط لادانة المتهم في جريمة خيانة الامانة، والعبرة في ذلك بحقيقة الواقع، لما كان ذلك وكان الثابت في اوراق الدعوى أن ثمة معاملات تجارية قامت بين الطاعن وشريك له وبين الشاكي، لامر الذي يوفر ان الطاعن لم يتسلم المبلغ موضوع الاتهام بموجب عقد من عقود الامانة وان الوصف الذي اسبغه الشاكي على الايصال المقدم بانه ايصال امانة انما كان ضمانا لوفاء الطاعن ابلتزامه، فان الحكم اللمطعون فيه اذ ذهب الى انه ايصال امانة وادان الطاعن على سند من القول انه اعترف به وبتوقيعه عليه، فان يكون قد جاء مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "المحكمة الاتحادية العليا الطعن 69 لسنة 11 ق.ع نقض جزائي، جلسة 18/10/1989
الثانية: وفقا لاحكام المادة 404 عقوبات لا يوجد شيء اسمه تسلمت على سبيل الامانة وانما هناك عقود امانة نصت عليها حصرا الفقرة 1 من المادة 404 وهي الوديعة، الاجارة، الرهن، عارية الاستعمال، الوكالة.
والفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ذكرت الوكالة الحكمية
شاكر مشاركتك معنا وننتظر المزيد بفارغ الصبر