عرض مشاركة واحدة
قديم 03-26-2010, 12:18 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اخي مشكور على الطرح الجميل والسهل الممتنع اسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتك

ولكن لي ملاحظة دام فضلك

قررت "الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يصدر من رئيس النيابة"

وما اعرفه ان الامر بالا وجه قد يصدر من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة او وكيل اول نيابة ان كانت الواقعة جنحة واتخذ اجراء من اجراءات التحقيق، واعتقد انك تقصد الامر بالا وجه في الواقعة التي تشكل جناية فهنا بالفعل يجب ان تصدر من شخص بدرجة رئيس نيابة على الاقل

والمشرع هنا وضع بعين الاعتبار خطورة الجناية

كما اضيف لموضوع اخينا المبدع امثلة لاسباب الحفظ او الامر بالاوجه
1. عدم كفاية الاستدلالات في امر الحفظ وعدك كفاية الادلة في الامر بالا وجه
2. غدم معرفة الفاعل ويقرن بتليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن الفاعل
3. لعدم الجناية اذا تبينت النيابة ان اركان الجريمة غير متوافرة
4. لعدم الصحة اذا ثبت ان الواقعة المبلغ عنها لم تحدث اصلا وانها من اختلاق المجني عليه بقصد الصاق الاتهام بشخص آخر.
5. عدم جواز اقامة الدعوى وذلك لعدم تقديم شكوى في جرائم الشكوى...
6. لانقضاء الدعوى بوفاة المتهم او بمضي المدة او بالسداد او التصالح او لسابقة الفصل فيها بحكم بات
7. لعدم الاهمية وتصدر في الغالب لاعتبارات انسانية او للمحافظة على الروابط الاسرية
8. لامتناع المسئولية وتكون عادة في حالة وقوع الجريمةأ- من شخص غير مسئول عن افعاله قانونا او لعدم بلوغه سن التمييز ويقرن الامر بالتنبيه على والد المتهم او المتولي تربيته بحسن رعايته
ب_او لاصابته بآفة في العقل كالجنون، ويقرن الامر بايداع المتهم مأوى علاجي لحين تمام شفائه وعودته الى رشده

التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 03-27-2010 الساعة 03:25 PM
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس