عرض مشاركة واحدة
قديم 11-24-2009, 09:46 PM
  #1
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
Smile الوصية في الإسلام...



الوصية في الإسلام

الوصية هي تبرعٌ من الإنسان في حالِ حياته إلى إنسان آخر أو جهةِ خيرٍ على أن ينفَّذَ بعد موته .

دليل مشروعية الوصية

الوصية ثابتة بالكتاب و السنة ،

قال الله تعالى في كتابه العزيز : "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ" (سورة النساء آية 11) .

وقال النبي : "ما حقُّ امرىءٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ"
(صحيح البخاري : كتاب الوصايا ، باب الوصايا ، قول النبي : وصية الرجل مكتوبةٌ)


حكمُ الوصيةِ

الأصل في الوصية أنها مستحبةٌ ،
حيثُ يعهد الموصي بوصيةٍ إلى أقاربه من غير الوارثينَ أو إلى غيرهم ، يجعلها في بابٍ من أبواب الخير الأخرى ، يعوض بها ما يظن نفسهُ قد قصر فيه ، دون أن يُلحق الضرر بالورثة الشرعيين .

أما إن أراد المُوصي إلحاق الضرر بالورثة فحكمُ الوصية في هذهِ الحالة حرامٌ
. لقوله الله تعالى " مِن بَعْدِ وَصِةٍ يُوصى بِهآ أَو دَينٍ غَيْرَ مُضَآرٍ وَصِيةً منَ الله و الله عَلِيمٌ حَلِيمٌ " (سورة النساء ، الآية 12),

ولكن لا يجوز أن يوصى الشخص بأكثر من ثلث ماله لقول النبي (الثلث والثلث كثير) متفق عليه


شروط الوصية و أحكامها

تكون الوصية من الإنسان البالغ العاقل حالَ حياته بتمليك الأموال أو بالتوكيل في ما يباح له التصرف به بعد الموت ؛
كما قد تكون تكليفاً بأداء عبادةٍ تقبلُ التوكيل ؛ كالحج و الصدقة و أداء الأمانات و قضاء الديون و الكفارات
.

تكون الوصية فيما يباح للميت التصرف فيه ، وفيما عليه من حقوق ساعة موته ؛ ولا تكون في مال الآخرين ولا في المعصية
.

تكون الوصية في حدود الثلث من صافي تركة الميت بعد تجهيزه و أداء ديونه ؛ فإن زادت عن الثلث فإنها لا تجوز في القدر الزائد إلا بموافقة الورثة ؛ فإن أجازوه كان تبرعاً منهم
.

تحتاج الوصية إلى موافقة الموصى عليه له بعد موت الموصي ، فله أن يردها أو يقبلها .


يستحق الموصي له ما جاء في الوصية ساعة موت الموصي في حالة قبوله لها .


للموصي أن يرجع عن وصيته قبل موته في أي وقت يشاءُ


منقول للفائدة..

أنتظر ردودكم أحبائي..



عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس