عرض مشاركة واحدة
قديم 10-31-2011, 01:17 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

القاعدة العامة في التنفيذ تقتضي بعدم جواز تنفيذ الأحكام القابلة للمعارضة بكافة أنواعها ، وهذا يعنى أنه لا يجوز تنفيذ الحكم القضائي الا إذا أصبح نهائيا و حاز قوة الشيء المقضي به، غير أن المشرع قد أورد استثناءا على هذه القاعدة رعاية لبعض الحالات التي لا تقبل تأخير التنفيذ ،
ومعنى شمول الحكم بالنفاذ المعجل أنه أمر وقتى تصدره المحكمة لأن المصلحة العامة تقتضي تعجيل تنفيذ الحكم وهذا الأمر قد يكون بلا كفالة أو بالكفالة ،
ولماذا الكفالة :: لأنه من المسلم أن المحكوم له بحكم مشمول بالنفاذ المعجل إذا ألغي حكمه من محكمة المعارضة أو الاستئناف، وجب عليه أن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، ولكن قد يتعذر ذلك بسبب إعساره فيصيب المحكوم عليه ضرر. لتفادي هذا الضرر قرر المشرع نظام الكفالة رعاية لمصلحة المحكوم عليه، ودرء لما قد يتعرض له من ضرر بسبب إعسار المحكوم له فأوجب، في بعض حالات النفاذ المعجل، على المحكوم له أن يقدم كفالة تضمن للمحكوم عليه إمكان إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ،
ولا تطلب الكفالة الا إذا أراد المحكوم له تنفيذ الحكم المعجل ، إذا كان الحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع الكفالة ،
والله ولى التوفيق ،،،
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس