مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الملاحظة الثالثة وردت في الفصل السابع من الباب الثالث والمعنون "فرار المتهمين والمحكوم عليه"
والمادة 280/1 قررت يانه يعاقب.... كل من هرب بعد القبض عليه او حجزه او حبسه احتياطيا بمقتضى القانون"
والمطلع على المادة يرى انها حددت ثلاث فئات
1. هرب بعض القبض عليه ... اي ضبطه من قبل الشرطة وقبل التحقيق معه
2. هرب بعد حجزه.... وهو حجزه من قبل الشرطة وقبل التحقيق معه من قبل النيابة العامة.
3. هرب بعد حبسه احتياطيا.... وهو يصدر من النيابة العامة بعد التحقيق ويمكن تمديده بعد 21 يوم من قبل القاضي.
لما كانت القاعدة الا جريمة ولا عقوبة الا بنص فما هو مصير المحكوم عليه؟ وهل اعتبره المشرع الاماراتي عملا مباحا؟؟ وهو لم يرد ضمن الفئات الثلاث........
للوهلة الاولى قد تكون الاجابة نعم، غير ان المشرع قد قام جرم فرار المحكوم عليه اذ ادخله بعموم المقبوض عليه وهو ما يستدل في المادة اللاحقة 281 التي نصت على عقوبة المكلف بمراقبة او نقل ... المقبوض عليه واهمل مما ادى الى فراره. وقد فرقت في العقوبة طبقا للعقوبة المحكوم بها على المقبوض عليه.... مما يعني ان المشرع ادخل المحكوم عليه بعموم لفظ المقبوض عليه .
وملخص الملاحظة من وجهة نظري انه كان الاولى بالمشرع ان يستخدم ذات الالفاظ التي استخدمها في عنوان الفصل "قرار المتهمين والمحكوم عليه" بدل الدخول في لبس وتفسير للنص خاصة وانه تدرج عند تناوله الفئات بتسلسل زمني تصاعدي قد يفهم منه انه تناسى المحكوم عليه
اتمنى ان اكون قدمت ملاحظة مفيدة
وبانتظار ردودكم وملاحظاتكم