عرض مشاركة واحدة
قديم 08-05-2011, 03:31 AM
  #2
راعي الوفا
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 50
افتراضي

المادة 30
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بوكيل التأمين كل من يتوسط او يعرض او يبرم عقد تأمين لحساب شركة تأمين مقيدة في سجل شركات التأمين بالدولة، وذلك نظير مرتب او مكافأة او عمولة. ولا يعتبر وكيلا في تطبيق احكام هذا القانون مروجو او بائعو التأمين العاملون لدى شركات ووكلاء التامين.

المادة 31

لا يجوز لوكيل التأمين مباشرة نشاطه ما لم يكن اسمه مقيدا في سجل وكلاء التأمين بالوزارة. ويقدم طلب القيد في سجل وكلاء التأمين الى الوزارة وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى الوزارة في حالة قبول الطلب ان تسلم الى وكيل التأمين شهادة بقيده في السجل يبين فيها اسمه وعنوانه وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد وانواع التأمين المصرح له بمزاولتها وتخطر السلطة المختصة بالامارة المعنية بنسخة من شهادة القيد. وعلى الوكيل تجديد قيده في السجل سنويا على ان يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المقرر قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الشهادة.

المادة 32

يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل وكلاء التأمين:
1- ان يكون متمتعا بجنسية الدولة.
2- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو.
3- الا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية وان يكون كامل الاهلية.
4- الا يكون محكموما باشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
5- ان يزاول عمله في مقر دائم.

المادة 33

اذا كان وكيل التأمين شركة، فيجب ان تكون مؤسسة في الدولة وان يكون رأسمالها مملوكا بالكامل للمواطنين. ويجب ان تتوفر الشروط المطلوب توفرها في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الشركاء المتضامنين في شركات الاشخاص اذا كانت الشركة شركة اشخاص.


المادة 34

اذا فقد الوكيل شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين يشطب قيد اسمه من السجل.

المادة 35

لا يجوز لوكيل التأمين ان يمارس العمل لحساب شركة تأمين ما لم تكن لديه وكالة خاصة منها وطبقا للشروط والصلاحيات التي يتفق عليها بين الطرفين.

المادة 36

لا يجوز لشركات التأمين ان تستخدم وكلاء غير مقيدين في السجل، وعلى هذه الشركات ان تمسك سجلا خاصا تثبت فيه اسم وعنوان كل وكيل يتوسط في اجراء عمليات التأمين لحسابها.


الباب الخامس

خبراء الكشف وتقدير الاضرار



المادة 37

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بخبراء الكشف وتقدير الاضرار كل من يزاول الكشف على الاضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها. ولا يجوز لاحد ان يزاول مهنة خبير كشف وتقدير اضرار ما لم يكن اسمه مقيدا في سجل خبراء الكشف وتقدير الاضرار بالوزارة. ويصدر بتنظيم القيد في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة وتحديد الشروط التي يجب توفرها فيمن يقيد فيه قرار من الوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين.

المادة 38

يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء من غير المقيدين في السجل في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة وعليها في هذه الحالة اخطار الوزارة بذلك.

الباب السادس
التزامات شركات التأمين


الـفصـل الاول

اعـادة التـأمـين





المادة 39

للوزير اذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، ان يلزم شركات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في الدولة لدى شركات اعادة التأمين الوطنية التي يعينها الوزير بقرار منه. وتكون اعادة التأمين وفقا للاسس والقواعد التي يحددها الوزير بقرار منه بعد اخذ راي اللجنة العليا للتأمين. ولا تسري احكام هذه المادة على عمليات الادخار وتكوين الاموال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (3) من هذا القانون. ولا يجوز تأسيس شركات اعادة التأمين في الدولة الا بموجب مرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزارء.

المادة 40

يحدد الوزير بقرار منه، بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين، مدى التبادل الذي تعهد به شركة اعادة التأمين الى شركات التأمين مقابل العمليات المختلفة المنصوص عليها في المادة السابقة وشروط هذا التبادل والمواعيد التي تقدم فيها الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات. ويجوز ان يتضمن القرار المشار اليه في الفقرة السابقة تحديد الدولة اعادة التأمين وعمولة الارباح التي تدفعها شركة اعادة التأمين الى شركة التأمين عن عمليات اعادة التأمين التي تعقدها، اذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين. ولا تسري احكام هذه المادة على عمليات اعادة التأمين الاخرى التي تجريها شركات اعادة التأمين في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (39)

الـفصـل الثـانـي

امـوال شـركـات التـأمـيـن



المادة 41

(كما عدلت بالقرار الوزاري رقم 39 تاريخ 1991/6/17) يجب على كل شركة تأمين ان تودع في احد المصارف العاملة في الدولة وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها:
1- ثلاثة ملايين درهم عن فرعي التأمين على الحياة والادخار وتكوين الاموال المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون او احدهما.
2- مليون ونصف مليون درهم عن كل فرع من فروع التأمين الاخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بحيث لا يزيد المجموع على اربعة ملايين ونصف مليون درهم كحد اقصى وذلك عدا المبالغ المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة. ويجوز بقرار من الوزير زيادة مبالغ الوديعة المنصوص عليها في البندين السابقين بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين. وتكون الوديعة على شكل نقود او ما يعادلها من اسهم وسندات لشركات مؤسسة في الدولة او رهن لعقار موجود فيها، وذلك كله بشرط موافقة الوزير. وتوضع الوديعة في احد المصارف المعتمدة في الدولة باسم الشركة ولامر الوزير بصفته، اما الرهن العقاري فيؤشر على قيده في الدائرة المختصة بقيد الرهون بما يفيد ذلك وتزود الوزارة بشهادة رسمية بذلك، وتكون عوائد الوديعة النقدية ان وجدت محررة لحساب الشركة، ويجوز بموافقة الوزير ان تستبدل بالوديعة كلها او بعضها أي شكل اخر من اشكال الوديعة المنصوص عليها في هذه المادة بشرط ان لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.

المادة 42

لا يجوز التصرف في الوديعة الا باذن كتابي من الوزير او من يخوله وللمحكمة المختصة ان تأمر بحجز الوديعة لديون ناتجة عن اعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، ولا يجوز الامر بحجزها لديون اخرى. ويجب على الوزارة ان تطلب من الشركة تكملة الوديعة اذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الاسهم او السندات او العقارات او توقيع الحجز عليها او على بعضها حسب احكام الفقرة السابقة او لاي سبب اخر، وعلى الشركة تكملة الوديعة خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ طلب تكملة الوديعة.

المادة 43

لا يجوز للمصرف ان يتصرف في الوديعة باي وجه من الوجوه الا بمقتضى حكم قضائي نهائي او باذن كتابي من الوزير، كما لا يجوز للجهات المختصة بالتسجيل العقاري ان ترفع التأشير بقيد الرهن العقاري الموضوع وديعة الا باذن كتابي من الوزير.

المادة 44

على الشركات التي تمارس عمليات التأمين في الفرعين المنصوص عليهما في البندين (1 و 2) من المادة (3) ان تحتفظ لديها داخل الدولة باموال تعادل قيمتها على الاقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة او التي تنفذ فيها، ويجوز للوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان يخفض نسبة ما يجب ان تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي الى نسبة لا تقل عن 40%. ويجب ان تكون هذه الاموال منفصلة تماما عن الاموال الخاصة بعمليات التأمين الاخرى وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (41) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث بعتد بايهما اكبر.

المادة 45

على الشركات التي تمارس عمليات التأمين المنصوص عليها في البند (5) من المادة (3) من هذا القانون ان تحتفظ لديها داخل الدولة باموال لا تقل قيمتها عن 25% من المجموع الاجمالي للاقساط التي استوفتها في السنة السابقة. وعلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين المنصوص عليها في البنود (13و 4 و 6) من المادة (3) من هذا القانون ان تحتفظ لديها داخل الدولة باموال لا تقل قيمتها عن 40% من المجموع الاجمالي للاقساط التي استوفتها في السنة السابقة. وعند حساب الاموال الاحتياطية المشار اليها في هذه المادة تؤخذ الوديعة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (41) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث يعتد بايهما اكبر.

المادة 46

تعطى شركات التأمين العاملة بالدولة وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنة من تاريخ العمل به لابلاغ اموالها ما يعادل النسب المذكورة في المادتين السابقتين، ويجوز للوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان يمد هذه المهلة سنة اخرى.

الـفـصل الثـالـث

سـجلات وحـسابـات شـركات التـأمـين



المادة 47

في حالة تعدد انواع التأمين التي تمارسها الشركة يجب عليها ان تمسك حسابات مستقلة لكل فرع من فروع التأمين. وللوزير بعد اخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص عن نوع واحد او اكثر من عمليات التأمين التي تدخل في فرع واحد. ويجب على كل شركة ان توزع سنويا الايرادات والمصروفات التي لا يمكن تخصيصها لفرع او فروع معينة على فروع التأمين التي تباشرها.

المادة 48

على الشركة ان تمسك لكل فرع من فروع التأمين سجلا خاصا تقيد فيه جميع وثائق التأمين التي تبرمها مع بيان اسماء ومحال اقامة المؤمن لهم والاقساط المستوفاة وتاريخ ابرام كل وثيقة والتعديلات التي تطرأ عليها وانتقال ملكيتها.

المادة 49

على الشركة ان تمسك لكل فرع من فروع التأمين سجلا خاصا تقيد به جميع مطالبات التعويض التي تقدم اليها مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة، واسم مقدمها وعنوانه وفي حالة الرفض يذكر تاريخه واسبابه.

المادة 50

تبدأ السنة المالية لشركات التأمين في اول يناير من كل عام وتنتهي في 31 من ديسمبر على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ انشاء الشركة وتنتهي في 31 من ديسمبر من السنة التالية. وعلى الشركة ان تقدم الى الوزارة ما يأتي:
1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراجع حسابات عن اعمال كل فرع من فروع التأمين.
2- حسابات الارباح والخسائر.
3- بيانا بالايرادات والمصروفات واحتياطي التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالخسائر التي لم تتم تسويتها عن كل فرع من فروع التأمين على حدة.
4- تقريرا تفصيليا عن اعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة.
5- بيانا بالاموال التي تحتفز بها داخل الدولة وفقا لاحكام هذا القانون مؤيدا بالوثائق التي تطلبها الوزارة. ويجب ان تكون جميع هذه البيانات والاوراق موقعة من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة واحد اعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع او مدير الفرع اذا كانت الشركة فرعا لشركة اجنبية او وكيلا عنها.

المادة 51

يجب ان تقوم كل شركة بمراجعة حساباتها سنويا بواسطة مراجع حسابات مقيد في سجل المحاسبين والمراجعين بالدولة ممن تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ولا يجوز ان يكون المراجع عضوا في مجلس ادارة الشركة او من بين مديريها او موظفيها. وعلى الشركة ان تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهمته.

المادة 52

على مراجع الحسابات ان يتحقق من ان ميزانية الشركة وحسابات الارباح والخسائر وبيان الايرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والاحتياطات، والاموال التي يجب ان تحتفظ بها داخل الدولة قد اعدت على الوجه الصحيح وانها تمثل الحالة المالية للشركة تمثيلا صحيحا. وبالنسبة الى تقدير التعهدات القائمة للشركة التي تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3)، يجب ان يقوم به خبير في رياضيات التأمين على الحياة. وعلى المراجع ان يتأكد من سلامة التوزيع المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (47) وان يقدم تقريرا بذلك الى الشركة التي عليها ان ترسل صورة منه الى الوزارة.

المادة 53

على الشركة ان تقدم الى الوزارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستندات والاوراق التي يتطلب القانون تقديمها، وعليها كذلك تقديم الايضاحات اللازمة عن الشكاوي التي تتلقاها الوزارة من حملة الوثائق او المستفيدين منها او غيرهم في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة.

المادة 54

للوزارة ان تقوم بفحص اعمال الشركة اذا قام لديها من الاسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة اصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها او انها خالفت احكام هذا القانون. وفي حالة تعيين خبير من غير موظفي الحكومة لاجراء هذا الفحص تلتزم الشركة باتعابه.

الـفصل الـرابـع


يتبع .....
راعي الوفا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس