مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
المادة 217 مكرر من قانون العقوبات جرمت وعاقبت على جناية تزوير صورة المحرر الرسمي اما المحرر غير الرسمي فخارج نطاق التجريم
ولكن كل واقعة لابد من دراستها على حدة فعلى سبيل المثال قد يقوم شخص باخذ صورة لمحر غير رسمي ويضيف عليه بعض الاشياء فتكون الصورة محررا غير رسمي جديد ولكن فرض قليل الحدوث
اما دبي فليست لدي اجابة
اخي الخص لك اركان جريمة التزوير
اولا: الركن المادي والمتمثل في تعير الحقيقة والذي يأخذ احد الصور التي نصت عليها المادة 216
ثانيا: الضرر وهو مفترض في المحرر الرسمي ولل يحتاج لاثباته اما المحرر غير الرسمي فلابد من اثبات الضرر
ثالثا: الركن المعنوي لابد ان يتوافر القصد الجنائي العام، العلم والارادة كما انه لابد من توافر قصد خاص -وان كانت المادة لم تذكره بصريح العبارة- وهو الاستعمال اذ لابد ان يقصد الجاني من التزوير الاستعمال سواء بنفسه او لغيره اذ قد يقوم شخص بتقليد محرر ويضعه بالدرج ليبرز مهارته في التقليد فحسب
ارجوا ان اكون قد اضفت جديدا لمعلوماتك