طعن رقم 682 لسنة 29 (مدني) إثبات صورية عقد،،، التقادم الخماسي
شو يعني التقادم الخماسي ؟؟!!!!! ومتى يتم اللجوء له
القاعدة العامة في إثبات الصورية: وجوب إثبات الصورية بالكتابة إذا كان العقد مكتوب،،، الاستثناء جواز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات إذا كان المقصود بها الغش أو الاحتيال على القانون
ومن قراءتي للحكم استشفيت إنه لا يجوز القطع أو الجزم بأن العقد صوري من عدمه إلا عن طريق المحكمة،،، ومحكمة الموضوع لها كلمة الفصل بذلك دون معقب عليها ما دام أنها حملت قضاءها على أسباب سائغة
أترككم مع الطعن رقم 682
التعديل الأخير تم بواسطة فيصل الحوسني ; 05-30-2011 الساعة 03:33 AM
سبب آخر: خطأ مطبعي